responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عدالة الصحابة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 45
النبويّة في بيان أنّ الهجرة حكمها تابع لنيّة المهاجر فمن كان هجرته إلى الله ورسوله فله الحسنى في العقبى، ومن كان هجرته إلى حطام الدنيا من مال يصيبه أو امرأة ينكحها أو ولاية يصيبها فله ما هاجر إليه وخسر حظّه في الآخرة، وكذلك وردت الأحاديث في الجهاد كذلك. وعلى ذلك فليس كلّ من قام بالهجرة البدنية المكانية من مكّة إلى المدينة يكون ممّن هاجر في الله وإلى الله ورسوله والمديح مخصوص بمن هاجر في الله وإلى الله ورسوله، لا كلّ من هاجر ولو بنيّة أصابة الدنيا.

تحقيق في عنوان المهاجر والأنصاري:

إنّ المتتبّع للاستعمال القرآني لمادة الهجرة والنصرة في هيئة الفاعل عند الاطلاق وعدم التقييد بقرينة معينة لا يراد به كل من انتقل ببدنه من مكة أو غيرها إلى المدينة المنورة مظهراً للأسلام، كما أنّ الأنصاري ليس كلّ من أظهر الاسلام وكان قاطناً في المدينة وحواليها، وإنّ إجـراء الاستعمال بهذا المعنى الوسيع وحصول التوسّع عن المعنى الأوّل إنّما وقع وشاع في الألسن لتخيل تطيبق المعنى اللغوي بلحاظ مطلق الانتقال المكاني، واستدعاء ذلك المقابلة مع من لم ينتقل من موطنه وهو الأنصاري، مع وجود الدوافع السياسية المقتضية لهذا التعميم كي تجد مستنداً للشرعية فيما تقدّم عليه.

بلّ المقتنص من التتبع للآي القرآني هو أنّ الهجرة والمهاجر عند الاطلاق من دون تقييد يراد به من انتقل من موطنه وبلاد المشركين إلى المدينة بقصد طاعة الله وفي سبيل الله وإلى الله ورسوله كما أشارت إلى ذلك الآيات المتقدّمة وكقوله تعالى ( ومن يهاجر في سبيل الله يجد في

اسم الکتاب : عدالة الصحابة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 45
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست