responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عدالة الصحابة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 26
وعلى تقدير وجود قصد الصلاح في الدين في كلّ من الطرفين، فهذا لا يبرّر اتّباع الطرف المقيم على المنـكَر والباطل، ومجـرّد حسن النية ـ على تقدير التسليم به ـ لا يدلّل على سلامة النهج، ولا يرفع التباين بين السيرتين والقولين ـ وقد أقرّ بذلك ـ، فكيف يتّصف بالحجّية كِلا الطرفين المتباينَين وهو ممتنع ; فلا بُـدّ من الفحص عن المحقّ الهادي إلى سواء السبيل، قال تعالى ( أفمن يهدي إلى الحقّ أحقّ أن يُتّبع أمّن لا يهدّي إلاّ أن يهدى فما لكم كيف تحكمون )[1].

وبعبارة أُخرى: إنّ حجّية أقوال وأفعال الصحابة أو الثلّة منهم، إمّا أن تكون من باب الإمامة المنصوصة من الله ورسوله، ومن الواضح أنّه مع التباين بينهم لا يمكن أن يكون كِلا الطرفين منصوص عليه بالإمامة..

وإمّا من باب حجّية قول المجتهد وفتواه، لكونه من أهل الخبرة، فمن الواضح أيضاً أنّه مع الاختلاف والتقاطع لا بُـدّ من اتّباع الأعلم والواجد للشرائط المؤهّلة ـ وبنحو الوفور التامّ ـ دون غيره..

وإمّا من باب حجّية المخبر في أخباره، أي حجّية رواية الراوي الثقة، وهذا أيضاً يوجب علينا إحراز صفة الوثاقة والعدالة عند أحد المتنازعين، لا سيّما وأنّ النزاع مستفحل شديد قد وصل إلى استباحة الدم.


[1] سورة يونس 10: 35.

اسم الکتاب : عدالة الصحابة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 26
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست