responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العبّاس (عليه السلام) المؤلف : المقرّم، السيد عبد الرزاق    الجزء : 1  صفحة : 14
تصول، ولا يستغني الرجل عن عشيرته وإن كان ذا مال، فإنّه يحتاج إلى دفاعهم عنه بأيديهم وألسنتهم، وهم أعظم الناس حيطةً من ورائه، وألمّهم لشعثه، وأعظمهم عليه إن نزلت به نازلة أو حلّت به مصيبة، ومن يقبض يده عن عشيرته فإنّما يقبض عنهم يداً واحدة وتقبض عنه أيد كثيرة "[1].

ولقد جاء في الشريعة المقدّسة أحكام منوطة بمعرفة الأنساب خاصّة أو عامّة، كالمواريث والأخماس وصلة الأرحام وديّة قتل الخطأ... إلى غيرها من فوائد النسب التي جعلته في الغارب والسنام من بين العلوم الفاضلة، وأكسبته الأهمية الكبرى.

وجعلت منصّة النسّابة في المحلّ الأسمى عند الديني والاجتماعي والأخلاقي[2]، وهو أحد العلماء الذين لكلٍّ منهم اختصاص في فن من الفنون يرجع إليه في فنه ويستفتى، كما يراجع غيره من العلماء فيما اختصّ به من الفنون.

ولقد كان عقيل بن أبي طالب (عليه السلام) ـ على شرف أصله وقداسة


[1]نهج البلاغة، شرح الشيخ محمّد عبده 3: 57، من وصيّة له لابنه الحسن (عليهما السلام).

[2]ورد عن النّبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنّه دخل المسجد، فإذا جماعة قد طافوا برجل، فقال (صلى الله عليه وآله وسلم): " ما هذا "؟

فقيل: علاّمة. قال (صلى الله عليه وآله وسلم): " وما العلاّمة "؟

فقالوا: أعلم الناس بأنساب العرب ووقائعها.

فقال النّبي (صلى الله عليه وآله وسلم): " ذاك علم لا يضرّ من جهله ولا ينفع من علمه ".

ثمّ قال النّبي (صلى الله عليه وآله وسلم): " إنّما العلم ثلاثة: آية محكمة، أو فريضة عادلة، أو سنة قائمة، وما خلاهنّ فهو فضل ".

انظر: الكافي 1: 32، ح ، وصول الأخيار إلى أُصول الأخبار: 37، الفصول المهمة في أصول الأئمة للعاملي: 679.

اسم الکتاب : العبّاس (عليه السلام) المؤلف : المقرّم، السيد عبد الرزاق    الجزء : 1  صفحة : 14
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست