responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شبهات السلفية المؤلف : جواد حسين الدليمي    الجزء : 1  صفحة : 43
الحسن، فقال سعيد بن منصور (حدّثنا أبو عوانة عن قتادة عن الحسن أنّه كان لا يرى طلاق المكره شيئاً) وهذا سند صحيح إلى الحسن.

قال ابن بطال تبعاً لابن المنذر: أجمعوا على أنّ من أُكره على الكفر حتّى خشي على نفسه القتل فكفر وقلبه مطمئنٌّ بالإيمان أنّه لا يحكم عليه بالكفر ولا تبين منه زوجته، إلاّ محمّد بن الحسن، فقال: إذا أظهر الكفر صار مرتدّاً وبانت منه امرأته ولو كان في الباطن مسلماً، قال: وهذا قول تغني حكايته عن الردّ عليه لمخالفته النصوص، وقال قوم: محلّ الرخصة في القول دون الفعل كأن يسجد للصنم أو يقتل مسلماً أو يأكل الخنزير أو يزني، وهو قول الأوزاعي وسحنون، وقالت طائفة: الإكراه في القول والفعل سواء، واختلف في حدّ الإكراه، فأخرج عبد بن حميد بسند صحيح عن عمر قال: (ليس الرجل بأمين على نفسه إذا سجن أو أُوثق أو عذّب) ، ومن طريق شريح نحوه وزيادة، ولفظه (أربع كلهن كره: السجن والضرب والوعيد والقيد) .

وعن ابن مسعود قال: " ما كلام يدرأ عنّي سوطين إلاّ كنت متكلماً به) ، وهو قول الجمهور، وعند الكوفيّين فيه تفصيل، واختلفوا في طلاق المكره فذهب الجمهور إلى أنّه لا يقع، ونقل فيه ابن بطال إجماع الصحابة.

قوله: (وقال النبيّ (صلى الله عليه وسلم) : الأعمال بالنيّات) ... قال: وكأنّ البخاري أشار بإيراده هنا إلى الردّ على من فرّق في الإكراه بين القول والفعل لأنّ العمل فعل، وإذا كان لا يعتبر إلاّ بالنيّة كما دلّ عليه الحديث فالمكره لا نيّة له، بل نيّته عدم الفعل الذي أُكره عليه(1) .


[1]فتح الباري ج 12 ص 386 ـ 389.

اسم الکتاب : شبهات السلفية المؤلف : جواد حسين الدليمي    الجزء : 1  صفحة : 43
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست