responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شبهات السلفية المؤلف : جواد حسين الدليمي    الجزء : 1  صفحة : 335
ولا يخفى على الباحث المحقّق أنّ كلّ الذي قيل ويقال ممّا تقدّم والذي طفحت به الصحاح والسنن والمسانيد من أخبار التحريف، والذي ابتلي أرباب الأُصول والكلام بالتعامل معه، الأمر الذي أوجب عليهم القول بما قالوا، مخالفين بذلك ما تمّ تشييده على أيديهم من قواعد وأُصول حتّى لا تُعرَّض الصحاح وهيبتها للانهيار، فلو ردّوا هذ الأخبار لردّوا غيرها بناءً على وحدة الملاك، وبذلك تهدم بيع وصوامع، ومع كلّ هذا فلم يحسنوا صنعاً من جميع الوجوه فتراهم يتخبّطون بين الظلمات، والله الهادي إلى سواء الصراط.

منع نسخ التلاوة دون الحكم وصحّة نسخ الحكم دون التلاوة:

وأمّا بالنسبة لنسخ التلاوة دون الحكم، ومثّلوا له بآية الرجم، ونسخ التلاوة والحكم معاً، ومثّلوا له بآية الرضعات العشر، فهو مستحيل عقلا ; لأنّه يوجب الشكّ في المجعولات الشرعية وعدم ثبوتها شرعاً، على أنّهم رووا في الصحاح والسنن والمسانيد عن عليّ (عليه السلام) ما يعارض ذلك من أنّه جلد بكتاب الله ورجم بسُنّة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) (1) .

نعم، وقد نسخ الحكم دون التلاوة، وهو المشهور بين المسلمين، وقد غالى بعض المصنّفين بجمع الآيات الناسخة والمنسوخة كالنحّاس في " الناسخ والمنسوخ " وغيره، ولكنّ كثيراً من المحقّقين أنكروا جلَّ ذلك، لأنّ أكثر هذه الآيات مُحكمة، فهي إمّا مخصّصة لعموم تلك، أو مقيّدة


[1]صحيح البخاري ج 8 ص294 ح 11 باب رجم المحصن، مسند أحمد ج 1 ص 93 و 107 و 116 و 140 ومواضع أُخر، مسند أبي يعلى ج 1 ص249 ح 290، سنن الدارقطني ج 3 ص 84 ح 3202 ـ 3206 من عدّة طرق.

اسم الکتاب : شبهات السلفية المؤلف : جواد حسين الدليمي    الجزء : 1  صفحة : 335
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست