responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شبهات السلفية المؤلف : جواد حسين الدليمي    الجزء : 1  صفحة : 334
إسحاق الشيرازي: فالمراد به ما هو مستطاب عندهم وليس ذلك من الخبائث، فهو عموم دخله التخصيص(1) .

5 ـ قوله تعالى: (وأُحلّ لكم ما وراء ذلكم) (2) .

قيل: نسخت بقوله (صلى الله عليه وآله وسلم) : لا تنكح المرأة على عمّتها ولا على خالتها.

قال أبو إسحاق الشيرازي: هو عموم دخله التخصيص بالخبر، وإذا أمكن الجمع لم يصحّ حمله على النسخ، فسقط ما قالوه(3) .

وقال ابن السمعاني: هذا وأمثاله ليس بنسخ وإنّما هو عموم خصّ ونحن نجوّز تخصيص الكتاب بالسُنّة، وإنّما الكلام في النسخ، وقد منع الشرع من النسخ، ولم يمنع من التخصيص(4) .

وقال الشاطبي: وهذا من باب تخصيص العموم(5) .

والحقّ أنّ الآية ليس لها عموم لفظي، وإنّما يستفاد عمومها من الإطلاق وقرينة الحكمة، فهذا من باب تقييد إطلاق الآية فلا نسخ، وحتّى هذا التقييد مقيّد عندنا بما رويناه من طرقنا باشتراط موافقة العمّة والخالة رضاعاً ونسباً.

هذه أدلّة المجوزين لنسخ الكتاب بالسُنّة وهي كما ترى في غاية الضعف والسقوط.

ولم يبق في البين ما يصلح لأنّ يستدلّ به على الجواز مطلقاً.


[1]التبصرة في أُصول الفقه ص 271.

[2]سورة النساء 4: 24.

[3]التبصرة ص 271.

[4]قواطع الأدلّة ج 1 ص 455.

[5]الموافقات ج 2 ص 67.

اسم الکتاب : شبهات السلفية المؤلف : جواد حسين الدليمي    الجزء : 1  صفحة : 334
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست