responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شبهات السلفية المؤلف : جواد حسين الدليمي    الجزء : 1  صفحة : 285
منقولا بالتواتر ضرورة، ويستلزم ذلك تفويت المصلحة منه والمعنى بداهة وعقلا، لأنّ الغرض منه هو هداية الناس، بعبارة أُخرى إنّ القول بالتحريف يساوق الإضلال وعدم الهداية، وهذا يعني أنّ الله تبارك وتعالى هو الذي يأمر بالإضلال بناءً على أمره باتّباع الكتاب والإيمان به، وهذا في غاية القبح والفساد، على أنّ التحدّي به يصبح ضعيفاً، مضافاً إلى كون القرآن هو أهمّ طريق للعلم بنبوّة نبيّنا محمّد (صلى الله عليه وآله وسلم) ، ومتى ما تطرّق الشكّ إلى القرآن وجب عدم القطع بنبوّة نبيّنا (صلى الله عليه وآله وسلم) والعياذ بالله.

سادساً: الأصل العملي الذي يترتّب عليه الحكم أو الأثر الشرعي.

وهو حصول القطع والعلم اليقيني بثبوت القرآن وصيانته من التحريف بدءاً والشكّ بذلك لاحقاً، فيستصحب اليقين بعدم التحريف ; لأنّ اليقين لا ينقض بالشكّ ولكنّه ينقض بيقين آخر كما هو مبيّن في محلّه في علم الأُصول.

قال الإمام الصادق (عليه السلام) : " لا ينقض اليقين بالشكّ، ولا يدخل الشكّ في اليقين، ولا يخلط أحدهما بالآخر، ولكنّه ينقض الشكّ باليقين، ويتمّ على اليقين فيبني عليه، ولا يعتد بالشكّ في حال من الحالات ".

وقال (عليه السلام) " من كان على يقين فأصابه شكّ فليمض على يقينه، فإنّه الشكّ لا ينقض اليقين "(1) .

نعم، هذا عرض مختصر لما نستدلّ به على نفي التحريف تلوناه


[1]وسائل الشيعة ج 8 ص 216 باب 10 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة.

اسم الکتاب : شبهات السلفية المؤلف : جواد حسين الدليمي    الجزء : 1  صفحة : 285
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست