responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الزواج المؤقت في الإسلام المؤلف : العسكري، السيد مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 35
عن عطاء سمعت ابن عبّاس يقول: رحم الله عمر، ما كانت المتعة الاّ رحمة من الله تعالى رحم بها أُمّة محمد(ص)، ولولا نهيه لما احتاج إلى الزنا الاّ شقا[1].

في لفظ المصنّف: إلاّ رخصة من الله، بدل: رحمة، وفي آخر الحديث: الاّ شقيّ، قال عطاء: كأنّي والله أسمع قوله: إلاّ شقي.

وفي لفظ بداية المجتهد: ولولا نهي عمر عنها ما اضطرّ إلى الزنا الاّ شقي.

7 ـ من بقي على القول بتحليل المتعة بعد تحريم عمر إيّاها

قال ابن حزم في المحلّى: وقد ثبت على تحليلها بعد رسول الله جماعة من السلف ـ رض ـ منهم من الصحابة: أسماء بنت أبي بكر، وجابر بن عبد الله، وابن مسعود، وابن عبّاس، ومعاوية بن أبي سفيان، وعمرو بن حريث، وأبو


[1] أحكام القرآن للجصاص 2 : 147; وتفسير السيوطي للآية 2 : 141; وبداية المجتهد 2 : 63; ونهاية اللغة لابن الأثير 2 : 229; ولسان العرب 14 : 66; وتاج العروس 10 : 200; وراجع الفائق للزمخشري 1 : 331; وراجع تفسير الطبري والثعلبي والرازي وأبي حيّان والنيسابوري وكنز العمال.

اسم الکتاب : الزواج المؤقت في الإسلام المؤلف : العسكري، السيد مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 35
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست