اسم الکتاب : الزواج المؤقت في الإسلام المؤلف : العسكري، السيد مرتضى الجزء : 1 صفحة : 34
والافتاء بها، ففي المصنف لعبد الرزّاق: انّ عليّاً قال بالكوفة: "لولا ما سبق من رأي عمر بن الخطاب ـ أو قال: رأي ابن الخطاب ـ لأمرت بالمتعة ثمّ ما زنى الاّ شقي"[1].
وفي تفسير الطبري والنيشابوري والفخر الرازي وأبي حيّان والسيوطي واللفظ للأوّل: "لولا أنّ عمر نهى عن المتعة ما زنى الاّ شقي"[2].
وفي تفسير القرطبي، قال ابن عباس: ما كانت المتعة الاّ رحمة من الله تعالى، رحم بها عباده، ولولا نهي عمر عنها ما زنى إلاّ شقي[3].
وفي المصنف لعبد الرزاق، وأحكام القرآن للجصّاص، وبداية المجتهد لابن رشد، والدرّ المنثور للسيوطي، ومادّة "شقى" من نهاية اللغة لابن الأثير ولسان العرب وتاج العروس وغيرها واللفظ للجصّاص: