responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الزواج المؤقت في الإسلام المؤلف : العسكري، السيد مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 21
استمتعنا على عهد رسول الله (ص) وأبي بكر وعمر[1].

وفي لفظ أحمد بعده: حتى إذا كان في آخر خلافة عمر.

وفي بداية المجتهد: ونصفاً من خلافة عمر، ثمّ نهى عنها عمر الناس[2].

5 ـ سبب نهي عمر عن المتعة في أواخر خلافته

في صحيح مسلم والمصنف لعبد الرزاق ومسند أحمد وسنن البيهقي وغيرها واللفظ لمسلم عن جابر بن عبد الله قال: كنّا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق، الأيّام، على عهد رسول الله (ص) وأبي بكر، حتى نهى عنه عمر، في شأن عمرو بن حريث[3].


[1] صحيح مسلم، كتاب النكاح : 1023 ح1405; وبشرح النووي 9 : 183; ومسند أحمد 3 : 380; ورجال أحمد رجال الصحيح; وأبو داود في باب الصداق تمتّعنا على عهد رسول الله وأبي بكر ونصفاً من خلافة عمر ثمّ نهى عنها عمر; وراجع عمدة القاري للعيني 8 : 310.

[2] بداية المجتهد لابن رشد 2 : 63.

[3] صحيح مسلم، باب نكاح المتعة : 1023 ح1405; وبشرح النووي 9 : 183; والمصنف لعبد الرزاق 7 : 500 وفي لفظه: أيّام عهد النبي; وسنن البيهقي 7 : 237 باب ما يجوز أن يكون مهراً; ومسند أحمد 3 : 304 وفي لفظه: حتى نهانا عمر أخيراً ... ; وأورده موجزاً صاحب تهذيب التهذيب بترجمة موسى بن مسلم 10 : 371; وفتح الباري 11 : 76; وزاد المعاد لابن القيم 1 : 205; وراجع كنز العمال 8 : 293.

اسم الکتاب : الزواج المؤقت في الإسلام المؤلف : العسكري، السيد مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 21
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست