اسم الکتاب : الزواج المؤقت في الإسلام المؤلف : العسكري، السيد مرتضى الجزء : 1 صفحة : 20
"من كان عنده شيء من هذه النساء التي يتمتع، فليخُلّ سبيلها"[1].
في مسند الطيالسي عن مسلم القرشي قال: دخلنا على أسماء بنت أبي بكر فسألناها عن متعة النساء، فقالت: فعلناها على عهد النبي (ص)[2].
في مسند أحمد وغيره عن أبي سعيد الخدري، قال: كنّا نتمتّع على عهد رسول الله (ص) بالثوب[3].
وفي مصنف عبد الرزاق: لقد كان أحدنا يستمتع بملء القدح سويقاً[4].
وفي صحيح مسلم ومسند أحمد وغيرهما واللفظ للأوّل، قال عطاء: قدم جابر بن عبد الله معتمراً، فجئناه في منزله، فسأله القوم عن أشياء، ثمّ ذكروا المتعة، فقال: نعم
[1] صحيح مسلم، كتاب النكاح : 1024 ح1406; وسنن البيهقي 7 : 202 و 203 ; ومسند أحمد 3 : 405 وبعده قال: ففارقتها. والبكرة: الفتية من الابل أي الشابة القوية، والعيطاء: الطويلة العنق في اعتدال وحسن قوام.