responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دفاع عن التّشيّع المؤلف : نذير الحسني    الجزء : 1  صفحة : 454
تراجعاً منه عن نظريّة الامامة الالهيّة التي وبتصوّره تحصر كلّ الصلاحيّات بالامام دون غيره.

وهذه النظرة خاطئة غير مبنيّة على تحقيق علمي لصلاحيّات الفقيه الشيعية ماضياً وحاضراً، فلقد وردت روايات من أئمّة أهل البيت تجيز للفقهاء التدخل والقيام ببعض الوظائف، واتفق كلّ العلماء على هذا التدخّل، وإن اختلفوا فيه سعة وضيقاً.

ومن تلك الروايات، حديث الامام الصادق (عليه السلام) حيث قال: "انظروا إلى رجل منكم قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا، وعرف أحكامنا، فليرضوا به حكماً، فإنّي قد جعلته عليكم حاكماً"[1].

ومشهورة أبي خديجة التي قال الامام الصادق (عليه السلام) فيها: "اجعلوا بينكم رجلاً قد عرف حلالنا وحرامنا، فإنّي قد جعلته عليكم قاضياً"[2].

وكذلك قول الامام (عليه السلام): "إيّاكم إذا وقعت بينكم خصومة أو ترادى بينكم في شيء من الاخذ والعطاء أن تحاكموا إلى أحد من هؤلاء الفسّاق، اجعلوا بينكم رجلاً منكم ممّن قد عرف حلالنا وحرامنا، فإنّي قد جعلته قاضياً، وإيّاكم أن يتحاكم بعضكم بعضاً إلى السلطان الجائر"[3].

وغير ذلك من الاحاديث الشريفة لاهل البيت، والتي عدّها الاستاذ هادي معرفة إلى خمسة عشر حديثاً[4].

وهذه الاحاديث وغيرها هي التي حدّدت صلاحيّات الفقيه الشيعي زمن الغيبة، وتلقّاها كلّ من المفيد، والمرتضى، والطوسي، وأبو الصلاح الحلبي، والقاضي ابن برّاج، ومحمّد بن إدريس الحلّي، والعلاّمة الحلّي، وجمال الدين مقداد بن عبدالله السيوري، والشهيد الاوّل، والمحقّق الكركي، والشهيد الثاني، والاردبيلي، وبهاء الدين العاملي،


[1]وسائل الشيعة: ج 18، ص 99، باب 11، ح 1.

[2]وسائل الشيعة: ج 18، ص 99، باب 11، ح 6.

[3]وسائل الشيعة: ج 18، ص 100، باب 11.

[4]ولاية الفقيه أبعادها وحدودها: ص 47 ـ 100.

اسم الکتاب : دفاع عن التّشيّع المؤلف : نذير الحسني    الجزء : 1  صفحة : 454
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست