responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دفاع عن التّشيّع المؤلف : نذير الحسني    الجزء : 1  صفحة : 425
وحتّى في الزنا وأكل الميتة وشرب الخمر[1]، وكتب الفقه الحنفي مليئة بموارد تجويز التقيّة في حالات الاكراه[2].

وقالت بها الشافعيّة، قال النووي: (فإنّ يمين المكره غير لازمة عند مالك والشافعي وأبي ثور، وأكثر العلماء)[3].

وقال الشافعي: (إذا استكره الرجل المرأة اُقيم عليه الحدّ، ولم يقم عليها لانّها مستكرهة)[4]. فلماذا لا يقام عليها الحد؟ ما ذاك إلاّ للاكراه والخوف.

وقال بالتقيّة الفقه المالكي، يقول مالك بن أنس: (ما من كلام يدرأ عنّي سوطين من سلطان إلاّ كنت متكلّماً به)[5].

وقال بالتقيّة الفقه الحنبلي، يقول ابن قدامة: (وإنّما اُبيح له فعل المكره عليه دفعاً لما يتوعّده به من العقوبة فيما بعد)[6].

فإذا كان الحنبلي والمالكي والشافعي والحنفي يقولون بالتقيّة، فيظهر من الاخ الذي قال: (إنّ التقيّة غش في الدين) أنّه ليس من المسلمين، أضف إلى ذلك أنّ كلاًّ من الفقه الظاهري والفقه الطبري والفقه الزيدي ورأي المعتزلة والخوارج، كلّهم قالوا بالتقيّة[7].

وكان أهل المدينة قد استفتوا مالك بن أنس في الخروج مع محمّد ذي النفس الزكيّة، وقالوا: (إنّ في أعناقنا بيعة لابي جعفر، فقال: إنّما بايعتم مكرهين، وليس على


[1]المبسوط للسرخسي: 24/ 48 ـ 51، كتاب الاكراه.

[2]الهداية: ج 3، ص 275; شرح فتح القدير: ج 8، ص 165; اللباب: ج 4، ص 107; النتف في الفتاوي: ج 2، ص 696، وغيرها.

[3]المجموع شرح المهذّب: 18/ 3.

[4]الاُم: ج 6، ص 155.

[5]المدونة الكبرى: ج 3، ص 29، ح 6، كتاب الايمان بالطلاق وطلاق المريض.

[6]المغني: ج 8، ص 262.

[7]دفاع عن الكافي: ج 2، ص 628 ـ 634.

اسم الکتاب : دفاع عن التّشيّع المؤلف : نذير الحسني    الجزء : 1  صفحة : 425
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست