اسم الکتاب : دفاع عن التّشيّع المؤلف : نذير الحسني الجزء : 1 صفحة : 425
وحتّى في الزنا وأكل الميتة وشرب الخمر[1]، وكتب الفقه الحنفي مليئة بموارد تجويز التقيّة في حالات الاكراه[2].
وقالت بها الشافعيّة، قال النووي: (فإنّ يمين المكره غير لازمة عند مالك والشافعي وأبي ثور، وأكثر العلماء)[3].
وقال الشافعي: (إذا استكره الرجل المرأة اُقيم عليه الحدّ، ولم يقم عليها لانّها مستكرهة)[4]. فلماذا لا يقام عليها الحد؟ ما ذاك إلاّ للاكراه والخوف.
وقال بالتقيّة الفقه المالكي، يقول مالك بن أنس: (ما من كلام يدرأ عنّي سوطين من سلطان إلاّ كنت متكلّماً به)[5].
وقال بالتقيّة الفقه الحنبلي، يقول ابن قدامة: (وإنّما اُبيح له فعل المكره عليه دفعاً لما يتوعّده به من العقوبة فيما بعد)[6].
فإذا كان الحنبلي والمالكي والشافعي والحنفي يقولون بالتقيّة، فيظهر من الاخ الذي قال: (إنّ التقيّة غش في الدين) أنّه ليس من المسلمين، أضف إلى ذلك أنّ كلاًّ من الفقه الظاهري والفقه الطبري والفقه الزيدي ورأي المعتزلة والخوارج، كلّهم قالوا بالتقيّة[7].
وكان أهل المدينة قد استفتوا مالك بن أنس في الخروج مع محمّد ذي النفس الزكيّة، وقالوا: (إنّ في أعناقنا بيعة لابي جعفر، فقال: إنّما بايعتم مكرهين، وليس على