responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دفاع عن التّشيّع المؤلف : نذير الحسني    الجزء : 1  صفحة : 168
الاصول وتفرّع الاحكام عليها إنّما نشأت من ملاحظة بعض مباحث كتب الاصول ممّا هي شبيهة في كيفيّة الاستدلال والنقض والابرام بكتب العامّة، فظنّوا أنّ بيان استنباطهم الاحكام الشرعيّة أيضاً شبيهة بهم من استعمال القياس والاستحسان والظنون، مع أنّ المطّلع على طريقتهم في استنباطها يرى أنّهم لم يتعدّوا عن الكتاب والسنّة والاجماع الراجح إلى كشف الدليل المعتبر)[1].

وبكلام الامام هذا برّأ نفسه والاصوليين الاماميّة من التهم الموجهة إليهم من رجل لا يحق له التحدّث عن هكذا مباحث لانّها من شأن الفقهاء.

وبعد أن وجد الكاتب أنّ الامام الخميني يصرّح بنفي القياس والاستحسان وغيرهما، كذب عليه مرّة اُخرى، فنسب إليه العمل بالاجتهاد مقابل النص[2].

وخالف الكاتب في نسبته هذه إلى السيّد الامام أبسط قضيّة اتفق عليها الفكر الشيعي، وهي حرمة الاجتهاد مقابل النص الذي عرّفها السيّد تقي الحكيم بأنّها: إعمال الرأي في التماس الحكم الشرعي مع إغفال النص القائم على خلافه[3].

وتسمية ذلك باجتهاد من قبل الاماميّة مراعاة لبعض الامور، وإلاّ أي اجتهاد هذا يضرب النص الشرعي ويأتي برأيه، وبمعنى آخر: تكذيب للشريعة، وإدخال الاهواء فيها.

فالاماميّة لم يقفوا عند حد إنكار مسألة الاجتهاد مقابل النص الذي اتهم الكاتب السيّد الخميني بها فقط، بل لم يسمّوا ذلك اجتهاداً أصلاً، إلاّ لظروف استثنائيّة حفاظاً على وحدة المسلمين، وإلاّ أي اجتهاد هذا الذي يقول: (متعتان كانتا على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وأنا أنهى عنهما واُعاقب عليهما، متعة الحجّ ومتعة النساء)[4].

والسرّ الذي دعا الكاتب أن يفقد عقله في نسبة الاجتهاد مقابل النص إلى السيّد


[1]الرسائل: ج 2، ص 97.

[2]أحمد الكاتب، تطوّر الفكر السياسي: ص 333.

[3]مقدمة الاجتهاد والنص: ص 14.

[4]تفسير الرازي: تفسير قوله: (من تمتع بالحج إلى العمرة)، سورة البقرة.

اسم الکتاب : دفاع عن التّشيّع المؤلف : نذير الحسني    الجزء : 1  صفحة : 168
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست