responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تقريب المعارف المؤلف : الحلبي، الشيخ أبو الصّلاح    الجزء : 1  صفحة : 443

فيه وإن كانا مرتفعين بغيبته الحاصلة عن جناية المكلف عن [١] نفسه فالتبعة عليه دون مكلفه سبحانه ودون الحجة الملطوف له بوجوده.

وتكليفه لازم له وإن فقد لطفه بالرئاسة لوقوف المصلحة في ذلك على إيثاره معرفة الإمام والانقياد له باختياره دون إلجائه كسائر المتعلقة بفعل الملطوف له من المعارف العقلية والعبادات الشرعية المعلوم حسن تكليف ما هي لطف فيه من الضروريات وإن انتفى العلم والعمل بها من الملطوف له بها لكونه قادرا على الأمرين وفاقدا للاستصلاح بهما بسوء نظره لنفسه وقبيح اختياره.

[ العلة في عدم منع الله من يريد الحجة بسوء ]

وليس لأحد أن يقول إلا أيد الله سبحانه الحجة الملطوف بسلطانه للخلق أو منع منه من يريده بالسوء ليتم الصلاح ويحسن التكليف.

لأن هذا وإن كان مقدورا له تعالى ولكن المصلحة في غيره لوقوفها على اختيار المكلف دون إلجائه كسائر المعارف العقلية والتكاليف الشرعية المتعلق كونها مصلحة بفعل المكلف دون مكلفه سبحانه وتكليفه الضروري ثابت وإن فقد لطفه لتعلق فقدانه به دون القديم سبحانه.

فكأنما [٢] أن سؤال من قال هلا فعل الله العلم الضروري بجملة المعارف للكفار واضطر الكل إلى فعل الشرعيات وترك قبائحها ليتم المصلحة ويحسن تكليفهم ما هذه المعارف والشرائع لطف فيه ساقط فكذلك سؤال من قال هلا جبر الله تعالى الرعية على طاعة الرئيس ومنعهم من ظلمه إذ كان العذر في الموضعين واحدا.


[١] كذا في النسخة ، والظاهر أن الصحيح : « على ».

[٢] في النسخة : « فكأنما ».

اسم الکتاب : تقريب المعارف المؤلف : الحلبي، الشيخ أبو الصّلاح    الجزء : 1  صفحة : 443
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست