responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تقريب المعارف المؤلف : الحلبي، الشيخ أبو الصّلاح    الجزء : 1  صفحة : 442

ومعونتهم على مظالم العباد ومن يرجى معونته بماله من ذوي اليسار منهم معلوم كونهم أو معظمهم مانعا لما يجب للحجة عليه في ماله من حقوق الخمس والأنفال التي لو أخرجوها لأوشك ظهور الحجة عليه السلام لتمكنه بها من الانتصار.

ولا عذر لأحد ممن ذكرناه لتمكن كل منهم من النظر في الأدلة الموصلة إلى العلم بالحجة وما يجب له عليه وبذل الجهد من نفسه وتأدية الواجب عليه وإخلاص النية لنصرته وتمرين العامي نفسه على ما معه يستطيع النصرة من معاناة آلات الحرب ورياضة في عادتها.

فلو فعل المكلفون أو أكثرهم أو من يصح به الانتقام من الباقين ما يجب عليه مما ذكرناه لظهر الحجة عليه السلام وغلب كلمة الحق.

ولما لم يفعلوا ما يستطيعونه من تكليفهم ثبت تقصير كل منهم وكونه مستحقا للوزر وإخلاله بالواجب عليه وتأثيره في غيبة الحجة عليه السلام كتأثير العدو المعلن.

وإذا لحق أكثر الأولياء بحكم الأعداء في تسبيب الغيبة سقط الاعتراض بكثرتهم.

وحصول الغيبة للخوف الذي بيناه لا يمنع من العلم بإمامة الغائب عليه السلام وثبوت وجوده لوقوف ذلك على الأدلة التي سلمت دون الغيبة والظهور اللذين لا تعلق لهما بثبوت حجة ولا انتفائها كسائر المعلومات بالأدلة.

[ كيفية الجمع بين فقد اللطف بعدم ظهوره وثبوت التكليف ]

وأما فقد اللطف بظهوره متصرفا ورهبة لرعيته مع ثبوت التكليف الذي وجوده مرهوبا لطف فيه مع عدمه فإن اختصاص هذا اللطف بفعل المكلف لتمكنه من إزاحة علة نفسه بمعرفة الحجة المدلول على وجوده وثبوت إمامته وفرض طاعته وما في ذلك من الصلاح وقدرته على الانقياد وحسن تكليفه ما تمكين الإمام وإرهابه أهل البغي لطف

اسم الکتاب : تقريب المعارف المؤلف : الحلبي، الشيخ أبو الصّلاح    الجزء : 1  صفحة : 442
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست