responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تقريب المعارف المؤلف : الحلبي، الشيخ أبو الصّلاح    الجزء : 1  صفحة : 375

الطَّيْرِ وَأُوتِينا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ) [١] ، وهارون 7 في قوله تعالى : ( وَقالَ مُوسى لِأَخِيهِ هارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ ) [٢] ، ورسول الله 9 في قوله تعالى : ( وَما أَرْسَلْناكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعالَمِينَ ) [٣] ، فكان للناس ، وعلم من دينه صلوات الله عليه وآله كونه خليفة على أهل الأرض ورئيسا لجميعهم.

أو ظاهر التصرف في البلاد وأهلها بالقهر والاضطرار.

فان كان أراد الأول فلا مزية لبعض المستخلفين في الديار على بعض ، وليس من الخلافة المطلوبة في شيء.

وإن أراد على الوجه الثاني فهو خطاب لغيرهم ، لعدم النص أو ما يستند إليه من المعجز على استخلافهم ، كاستخلاف من ذكرناه من الأنبياء :.

ولا يعترض هذا قولهم : أنّ ثبوت خلافتهم من اختيار مأذون لهم فيه يقتضي إضافتها إليه تعالى من وجوه :

أحدها : أنه مبني على أنّ الله تعالى قد نصّ على الاختيار ، وقد بيّنا فساد ذلك.

ومنها : أنّ من أذن لغيره أن يختار وكيلا لنفسه أو وصيّا من بعده فاختار ، فانّ الوكيل وكيل له والوصي كذلك ، دون من أذن له ، ولا يقول أحد : هذا وصيّ فلان ، وهذا وكيله ، وإن كانت الوكالة والوصية بإذنه.

ومنها : أنّ ظاهر الآية يقيّد وقوع الاستخلاف للمذكورين فيها به تعالى ، كاستخلاف من قبلهم ، وقد علمنا أنّ الله تعالى لم يستخلف أحدا منهم باختيار الأمة ، وإنّما دلّ على ذلك بمعجز أو نصّ يستند إلى معجز ، فيجب كون المستخلفين بها كذلك.

وهذا يختصّ الآية بأئمتنا : ، لثبوت النصّ من الكتاب والسنة والمعجز على خلافتهم.


[١] النمل ٢٧ : ١٦.

[٢] الأعراف ٧ : ١٤٢.

[٣] الأنبياء ٢١ : ١٠٧.

اسم الکتاب : تقريب المعارف المؤلف : الحلبي، الشيخ أبو الصّلاح    الجزء : 1  صفحة : 375
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست