responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تقريب المعارف المؤلف : الحلبي، الشيخ أبو الصّلاح    الجزء : 1  صفحة : 369

جهة التفصيل بمن [١] علمناه متدينا بإمامتهم من الصحابة وغيرهم إلى الآن ، ومن لم يعلم ذلك من حال ففرضنا فيه الوقف والتجويز لكلّ واحد من الكفر والفسق.

ان قيل : كيف يمكنكم ذلك مع ظاهر إيمانهم ، وتدينهم بالاسلام ، واجتهادهم فيه ، وتقريب النبي 9 لهم ، وتعظيمه إياهم ، ومنعكم من وقوع الكفر بعد الإيمان على مذاهبكم في الموافاة.

قيل : المظاهرة بالايمان والاجتهاد ، في أفعاله وبذل الأنفس والأموال في نصرته لا يدل على مطابقة الباطن له ولا على كونه صادرا عن علم قصد به وجهه ، إذ كانت هذه الأمور لا يعلمها إلاّ علاّم الغيوب ، وإنما يعلم منها ما نصّ عليه سبحانه.

فإذا فقدنا النصّ فيهم بذلك ووضح البرهان بكفرهم وموتهم عليه ، علمنا أنّ الاعتقاد الماضي منهم كان جهلا ، وإن أظهروا إيمانا أو تقليدا أو علما لغير وجهه لا يستحق بهما المعتقد ثوابا ، لوقوف استحقاقه على العلم المقصود به ووجهه الّذي له وجب ، ووجوب القطع على كفر من كان كذلك حسب ما اقتضاه البرهان.

فأمّا تعظيم النبي 9 ، فغير مسلّم ، لفقد دليله وتعذر إثباته ، إذ كان التقريب والإيناس والمظاهرة لا يدل على تعظيم لصاحبه [٢] ، لحصول ذلك أجمع مع من تجب البراءة منه لكفره.

على أنّ المتقرّر من شرعه 7 تعظيم مظهر الاسلام والمطيع فيه ، مشترطا بكون ما أوجبه واقعا لوجهه باتفاق العلماء ، فلو [٣] سلّم تعظيمه 7 للقوم لكان جاريا فيه على الوجه الّذي شرعه من الاشتراط.

فإذا وضح برهان كفرهم في حياته 7 بما بيناه ، لم ينفعهم تعظيمه عليه


[١] في النسخة : « وبمن ».

[٢] في النسخة : « لصحة ».

[٣] في النسخة : « فلم ».

اسم الکتاب : تقريب المعارف المؤلف : الحلبي، الشيخ أبو الصّلاح    الجزء : 1  صفحة : 369
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست