responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تقريب المعارف المؤلف : الحلبي، الشيخ أبو الصّلاح    الجزء : 1  صفحة : 325

الثلاثة كان : عليّا أو عمر أو عثمان ، ولا يذكر أبا عبيدة ويعدل عمن نصّ النبي 9 على اختياره.

ومنها : أنه لو كان صحيحا لم يجز لأبي بكر أن ينصّ على عمر ويأخذ الناس ببيعته إلاّ بعد إحضار أمير المؤمنين وعثمان ، وإجماع الأمّة على أخذهم ، ولكان له أن يحتجّ على من أنكر عليه ولاية عمر ، ووصفه له بالفظاظة ، والغلظة ، وتخويفه الله من ولايته عليهم ، فيقول : ما وليتم [١] عليكم إلاّ من نصّ رسول الله 9 على اختياره.

ومنها : أنّه لو كان صحيحا لأغنى عمر عن الشورى على أعيان المختارين ، لأنه لم يبق منهم غير علي وعثمان ، فكان ينبغي بمقتضى الخبر أن يختار أحدهما ، ولا يشرك معهما في الشورى من لم ينصّ النبي 9 على اختياره ، ولا أن يتمنّى لها سالما ولا ذكر له في النصّ ، ولا يتكلّف شيئا مما تكلّفه من الاهتمام بأمر القائم مقامه ، وقد كفاه النبي 9 ذلك بنصّه على عينه.

ومنها : أنه لو كان صحيحا لم يجز لأبي بكر أن يتقدّم على عمر ، ولا يسوغ لأحد من الأمّة تقديمه عليه ، لكونه أقوى منه دينا وبدنا ، ولا لواحد منهم على علي ، للنص على كونه هاديا مهديا سلك بهم الطريقة المثلى قطعا ، وفقد ذلك منهم.

على أنّ الحديث خبر عن حالهم ، لو قد فعلوا لألفوا أبا بكر بصفة كذا ، وعمر بصفة كذا ، وعليا بصفة كذا.

والخبر كاشف كالعلم وليس بمقتض ، وإنّما المقتضي للإيجاب الأمر ، وليس بأمر ، إذ لو كان أمرا لم يجز لأحد منهم مخالفته ، وقد بيّنا عملهم بخلافه.

وبعد فهو عري من النص على أعيان المختارين وصفاتهم من ذوي الحلّ والعقد ، فلا ينفع في موضع الحاجة.


[١] كذا.

اسم الکتاب : تقريب المعارف المؤلف : الحلبي، الشيخ أبو الصّلاح    الجزء : 1  صفحة : 325
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست