responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تقريب المعارف المؤلف : الحلبي، الشيخ أبو الصّلاح    الجزء : 1  صفحة : 323

لأفاضل المسلمين ، ولا يرغب في صلاح أمر دنياه في مؤمن إلاّ ولا ذمّة ، فيأمر بقتل سعد ابن عبادة تارة ، وبقتل علي أخرى ، وبقتل الزبير مرّة ، ويكسر سيفه ، ويهجم على دار علي 7 بالرجال ويأتي [ به ] مكرها ليبايع ، ويقتل بني حنيفة على الامتناع من حمل الزكاة إليه وإخراجها إلى فقرائهم ، ويعمّ بفتنته لهم مستحقا وغيره ، ويوجىء عنق [١] سلمان ، ويخرج بلالا عن المدينة لمّا امتنع عن البيعة ، ويقاسم العمّال ، ويحكم في الشورى بما ذكرناه ، ومن يستبدّ بالأموال ويعطيها من لا يستحقّها من أهله وقراباته ، ويعرض نفسه ومن معه من الأهل والأولياء للقتل ظنّا بما لا يستحقّه من الأمر ، لاختلال الصفات فيه ، ويضرب الأخيار كعبد الله وعمّار ، وينفي أبا ذر في صلاح دنياه!!.

إلاّ جاهل بذلك من حالهم ، أو مغمور بالعصبيّة لهم.

وإذا ثبت تعرّيهم من جميع الصفات الّتي لا يصلح للإمامة من لم يتكامل فيه باتفاق ، سقط فرض النظر في دعوى اختيارهم وثبوت إمامتهم به ، ووجب القطع على فسادها وضلال المتعرّض لها والمعرض والدائن بها أولا وآخرا ، والمنّة لله.

[ بطلان امامة القوم حتّى مع تقدير ثبوت صفات الإمامة لهم ]

وأمّا فساد إمامتهم مع تقدير ثبوت الصفات الّتي معها يصحّ الاختيار ، فهو أنّ صحته تفتقر عندهم إلى ثلاثة أشياء :

أحدها : ثبوت النص به وبصفة متولّية ، من حيث كان فقد النصّ يرفع الثقة بفعلهم.

الثاني : ارتفاع الموانع عن صحّة العقد للمختار ، إذ كان ثبوت مانع يحلّ الاختيار.

الثالث : وقوعه على الوجه الّذي ذكروه ، لأنّ وقوعه بغير صفته المعتبرة فيه يقتضي العقد له وكل مفقود ، والمنّة لله.


[١] في النسخة : « عبق ».

اسم الکتاب : تقريب المعارف المؤلف : الحلبي، الشيخ أبو الصّلاح    الجزء : 1  صفحة : 323
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست