responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تقريب المعارف المؤلف : الحلبي، الشيخ أبو الصّلاح    الجزء : 1  صفحة : 315

كفر ، وتخصيص [ مخالفة ] النص في موضع دون موضع اقتراح لا يقول به أحد.

ومنه : رغبتهم عن تولّي أمر رسول الله 9 ، وتشاغلهم عن تغسيله وتجهيزه والصلاة عليه بأمر الدنيا إلى ... من ... [١] ويعيد من سلم الرغبة عن الصلاة على المبرز في الفضل والعبادة في الملّة ، فضلا عن ... [٢] ورسول الله 9 إليه ، وهذا خبيث جدا.

ومنه : منازعتهم إلى السقيفة لانتهاز الفرصة ، من غير توقّف على حضور العلماء ، ولا مشاورة أحد من بني هاشم ، ولا مكاتبة لأحد من علماء الأمصار ، ولا انتظار لحضورهم ، وذلك إخلال بواجب عند المختارين.

ومنه : طلبهم الإمامة يوم السقيفة من غير جهتي النصّ والاختيار على ما نبيّنه ، وتوصلهم فيها إلى رئاسة الدنيا بما يجب كونه خالصا لله تعالى ، من قولهم : نحن السابقون ، ونحن المهاجرون ، ونحن الّذين فعلنا في الاسلام كذا ، ولا شبهة في فساد عمل يقرّب به إلى منافع الدنيا ، وفساد ذلك مع وجوبه عليهم يقتضي التفسيق بغير شبهة.

ومنه : رضى كلّ واحد منهم بتقليده الأمر بفعل من ليس فعله حجّة من الملّة على ما نبيّنه ، ولا شبهة في فسق من قبل العقد له بمن لا يمضي به العقد عند أحد منهم ، وإذا ثبت فسق القوم المعرّضين للإمامة قبل ثبوت العقد لهم بها لم يصح العقد لعدم [ ال ] شرط المتفق عليه من وجوب عدالة المعقود له.

وأمّا العلم بما يحتاج إلى الإمام فيه :

فبرهان تعرّيهم منه واضح من وجوه :

منها : أن لم يحفظ عن نبيّ الهدى 9 نصّ يوصفهم به ، مع نصّ على أحوال الصحابة في قوله :

أقرأكم أبيّ.


[١] كلمات غير مقرؤة.

[٢] كلمة غير مقرؤة.

اسم الکتاب : تقريب المعارف المؤلف : الحلبي، الشيخ أبو الصّلاح    الجزء : 1  صفحة : 315
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست