responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تقريب المعارف المؤلف : الحلبي، الشيخ أبو الصّلاح    الجزء : 1  صفحة : 312

وصلاة أبي بكر لو كانت بأمر النبي 9 لم يكن فيها حجّة ، لأنها لم تتمّ له ، لخروج النبي 9 باتفاق ، وعزله وتولّي الصلاة بنفسه ، مع ما هو عليه من شديد المرض ، وذلك يدل على أنّ تقدّمه لم يكن عن أمره فلذلك تلافاه ، أو بأمره ونسخه الله ، كقصّة البراءة.

ولو سلّم أنّ تقديمه للصلاة كان بأمره 7 وأنّه تولاّها بنفسه ـ وإن كان فاسدا ـ لم يدل على الفضيلة فضلا عن الإمامة ، لصحة عقد الصلاة عندهم بالفاسق ، وعندنا بمن ظاهره العدالة وإن كان فاسقا عند الله ، ولأنّ النبي 9 والخلفاء عندهم من بعده قد قدّموا للصلاة من لا يصلح للإمامة ولا يرشّح لها ولا رشّح باتفاق.

[ بطلان خلافة القوم على مقتضى مذهبهم ]

وأمّا فساد إمامة القوم على مقتضى مذاهب القائلين بها مع تقدير تسليمها فهو : أنّهم متّفقون على أنّه لا يصلح للإمامة إلاّ : الرجل ، الحرّ ، المسلم ، العدل ، العالم ، الشجاع ، السديد الرأي ، العابد ، الزاهد ، القرشي على رأي الجمهور ، فإذا تكاملت هذه الصفات لم تثبت إمامته إلاّ بنصّ من الله تعالى ، واختيار من كافّة العلماء ، وتسليم من الباقين ، مستند إلى نصّ منه تعالى على صفة الاختيار والمختارين ، أو دعوة إلى نفس الموصوف ، ومتى اختلّ شيء من الصفات لم يصلح المرء للإمامة ، وإن دعي أو اختير لها لم تنعقد إمامته ، وإن تكاملت لشخص ولم يحصل نصّ عليه لاختيار ولا دعوة لم تنعقد إمامته ، وإن انعقدت بشيء من ذلك فوقع منه فسق انفسخ العقد وبطلت إمامة المعقود له.

ونحن بمشيئة الله وعونه نبيّن أنّ الصفات لم تتكامل لواحد من الثلاثة ، ثم نسلّمها ونبيّن أنّه لم يحصل على إمامته نصّ ولا اختيار ولا دعوة ، وأنّه لو كانت صحيحة لكان قد وقع منهم في حال ولايتهم من القبائح ما يقتضي فسخها ، ونبيّن أنّه لم يقم دليل على كون

اسم الکتاب : تقريب المعارف المؤلف : الحلبي، الشيخ أبو الصّلاح    الجزء : 1  صفحة : 312
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست