responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تقريب المعارف المؤلف : الحلبي، الشيخ أبو الصّلاح    الجزء : 1  صفحة : 151

وأكثرهم ثوابا لوجوب تعظيمه عليهم وخضوعهم له والتعظيم قسط من الثواب واستحقاق ذمته منه ما لا يساويه فيه أحد من الرعية يقتضي كونه من أفضلهم بكثرة الثواب.

ولا سبيل إلى تميزه إلا بمعجز يظهر عليه أو نص يستند إلى معجز لما قدمناه من وجوب صفاته لتعذر علمها على غير القديم تعالى.

ولا اعتراض بما لا يزالون يهذون به من كون الاختيار طريقا إذا علم سبحانه اتفاق اختيار المعصوم.

لأن هذا أولا لا يتقدر من دون نص على اختيار الرئيس ونحن في أحكام عقلية قبل السمع وبعد فما له قبح تكليف اختيار الأنبياء عليهم السلام والشرائع وإن علم اتفاق إصابة المختارين للمصلحة يقتضي قبح تكليف اختيار الرئيس.

وأيضا فتكليف ما لا دليل عليه ولا أمارة تميزه بصفته قبل وقوعه قبيح وإذا فقد المكلف الأدلة والأمارات المميزة لذي الصفة المطلوبة بالاختيار قبح تكليفه ولم ينفعه علمه بعد وقوع الاختيار بصفة المختار.

على أن هذا المعلوم لا يخلو أن يختصه تعالى دونهم أو ينص لهم على أن اختيارهم يوافق المعصوم والأول لا يؤثر شيئا فيما [١] قصدوه والثاني نص على عين المعصوم لأنه لا فرق بين أن ينص سبحانه على عينه أو على تميزه بفعل غيره.

ويصح هذا اللطف برئيس واحد في الزمان بهذه الصفة ويستصلح أهل الأصقاع بأمرائه الملطوف لهم ويجوز كونه بوجود عدة رؤساء بالصفات التي بيناها في وقت واحد.

ويجب ذلك في كل صقع في ابتداء الرئاسة وفي كل حال تعذر العلم بوجود


[١] في النسخة : « فما ».

اسم الکتاب : تقريب المعارف المؤلف : الحلبي، الشيخ أبو الصّلاح    الجزء : 1  صفحة : 151
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست