responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تقريب المعارف المؤلف : الحلبي، الشيخ أبو الصّلاح    الجزء : 1  صفحة : 150

لاختصاص موجبهما لا لكونهما لطفا في الجملة واختصاص الرئاسة بمن يجوز منه فعل القبيح في أفعال الجوارح وما يتعلق بها من أفعال القلوب وبكل زمان وجد فيه مكلفون بهذه الصفة بحسب ما اقتضته الأدلة فيها ولا يخرجها ذلك عن كونها لطفا لمخالفتها باقي الألطاف كما لم يخرج كل لطف خالف لطفا سواه في مقتضاه عن كونه كذلك.

[ اشتراط العصمة في الرئيس ]

وهذا اللطف لا يتم إلا بوجود رئيس أو رؤساء لا يد على أيديهم يرجع إليه أو إليهم الرئاسات ولا يكون كذلك إلا بكونه معصوما لأنا قد بينا وجوب استصلاح كل مكلف غير معصوم بالرئاسة فاقتضى ذلك وجوب رجوع الرئاسات إلى رئيس معصوم وإلا اقتضى وجود ما لا يتناهى من الرؤساء أو الإخلال بالواجب في عدله تعالى وكلاهما فاسد.

ولنا تحرير الدلالة على وجه آخر فنقول العلم بوجوب الحاجة إلى رئيس لا ينفصل من العلم بوجه الحاجة لأنا إنما علمنا حاجة المكلفين إلى رئيس من حيث وجدناه لطفا في فعل الواجب واجتناب القبيح وهذا لا يتقدر إلا في من ليس بمعصوم فصار العلم بالوجوب لا ينفصل من العلم بوجهه.

وترتيب الأول أولى لبعده من الشبهة وإسقاطه الاعتراض بعصمة كل رئيس وافتقار هذا إلى استئناف كلام لإسقاط ذلك.

[ ما يتعلّق بالرئيس ]

ولا بد من كون الرئيس أعلم الرعية بالسياسة لكونه رئيسا فيها وقبح تقديم المفضول على الفاضل فيما هو أفضل منه فيه.

ولا بد من كونه أفضلهم ظاهرا لهذا الوجه بعينه.

اسم الکتاب : تقريب المعارف المؤلف : الحلبي، الشيخ أبو الصّلاح    الجزء : 1  صفحة : 150
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست