responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تقريب المعارف المؤلف : الحلبي، الشيخ أبو الصّلاح    الجزء : 1  صفحة : 130

لو كانت من فعل الحي منا لكانت تابعة لمقصوده.

وقلنا إن كونه عاقلا شرط في تكليفه الضروري هو من جملتها [١] ـ والمكتسب لا يتم من دونها لافتقاره إلى النظر الذي يجب أن يتقدمه العلم بمجموعها ولأنه لا حكم للنظر من دونه.

ومما يجب كونه عليه التخلية بينه وبين مقدوره فإن علم سبحانه حصول منع من فعله تعالى أو فعل المكلف أو غيره قبح تكليفه لتعذر وقوعه وإن اختلفت أسباب التعذر.

ولا يحسن منه تعالى تكليفه بشرط زوال المنع لأنه عالم بالعواقب والاشتراط فيه لا يتقدر وإنما يحسن فيمن لا يعلم العواقب [٢] ـ ولذلك متى علمنا أو ظننا حصول منع من فعل لم يحسن منا تكليفه.

ومما يجب كونه عليه صحة الفعل وتركه لأن إلجاءه [٣] ينقض الغرض المجري بالتكليف إليه من الثواب الموقوف على إيثار المشاق.

والإلجاء يكون لشيئين :

أحدهما : أن يعلم العاقل أو يظن في فعل أنه متى رامه منع منه لا محالة كعلم الضعيف أنه متى رام قتل الملك منع منه هو الملجأ إلى الترك وهذا الضرب من الإلجاء لا يتغير.

والثاني : يكون بتقوية الدواعي إلى المنافع الكثيرة الخالصة أو الصوارف بالمضار الخالصة وهذا يجوز تغييره بأن يقابل الدواعي صوارف يزيد عليها والصوارف دواع يزيد عليها ولهذا استحال الإلجاء على القديم سبحانه،


[١] كذا.

[٢] في السنخة : « للعواقب ».

[٣] في النسخة : « الحاء ».

اسم الکتاب : تقريب المعارف المؤلف : الحلبي، الشيخ أبو الصّلاح    الجزء : 1  صفحة : 130
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست