responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تقريب المعارف المؤلف : الحلبي، الشيخ أبو الصّلاح    الجزء : 1  صفحة : 129

معلوما في الحال ولا مما لا يعلم [١] في الثاني لأن التكليف كاف والتقصير مختص بالمكلف.

والحال التي يصح معها تكليف [٢] العلم بالمعلوم هي كون الحي عاقلا مخوفا من ترك النظر في الأدلة.

والعقل مجموع علوم من فعله تعالى وهي على ضروب منها العلم بالمدركات مع ارتفاع اللبس.

ومنها : العلم بأن المعلوم لا بد أن يكون ثابتا أو منتفيا والثابت لا يخلو أن يكون لوجوده أول أو لا أول لوجوده.

ومنها : العلم بوجوب شكر المنعم ورد الوديعة والصدق والإنصاف وقبح الظلم والكذب والخطر واستحقاق فاعل تلك ومجتنب هذه المدح والذم على فعل هذه واجتناب تلك إذا وقع ذلك عن قصد.

ومنها : العلم بتعلق التأثيرات بالعبد وفرق ما بين من تعلقت به وتعذرت عليه.

ومنها : العلم بجهات الخوف والمضار وما يستندان إليه من العادات.

وقلنا إن العقل مجموع هذه العلوم.

لأنها متى تكاملت لحي وصف بأنه عاقل ومتى اختل شيء منها لم يكن كذلك ولو كان العقل معنى سواها لجاز تكاملها بحي ولا يكون عاقلا بأن لا يفعل فيه ذلك المعنى أو يفعل في حي من دونها فيكون عاقلا والمعلوم خلاف ذلك.

وقلنا : إنها من فعله تعالى لحصولها على وجه الاضطرار في الحي [٣] لأنها


[١] في النسخة : « لا يعلم ».

[٢] في النسخة : « التكليف ».

[٣] في النسخة : « الحقّ ».

اسم الکتاب : تقريب المعارف المؤلف : الحلبي، الشيخ أبو الصّلاح    الجزء : 1  صفحة : 129
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست