responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تقريب المعارف المؤلف : الحلبي، الشيخ أبو الصّلاح    الجزء : 1  صفحة : 112

وأيضا فلو تعلق الإعدام بالقادر يجري مجرى الإحداث في وقوف حصوله على قادر واستحالة ثبوت من دونه فيؤدي إلى صحة بقاء ما لا يبقى من الأعراض بأن لا يقصد القادر إلى إعدامها وذلك محال.

مسألة : [ في قبح تكليف ما لا يطاق ]

ويقبح تكليف ما لا يطاق وحقيقته ما يتعذر وقوعه من المكلف لفقد قدرة عليه أو حصول عجز لو كان معنى أو فقد آلة أو بنية أو علم فيما يحتاج إليها أو حصول منع أو تعليق بزمان لا تصح في مثله.

الدليل على ذلك ذم كافة العقلاء من كلف غيره ما يتعذر وقوعه من جهته لأحد الأسباب التي ذكرناها ووصفه بأنه تكليف لما لا يطاق.

مسألة : [ في التكليف ]

التكليف حسن لكونه تعريضا لما لا يصل إليه إلا به ويشتمل على خمس مسائل :

أولها ما التكليف؟

وثانيها : [ [١] ما يجب كون المكلف عليه من الصفات.

وثالثها : ] ما يجب كون المكلف تعالى عليه من الصفات.

[ ورابعها ] [٢] : بيان الغرض في التكليف.


[١] ما بين المعقوفتين لم يرد في النسخة ، وأثبتناه لاقتضاء السياق له.

[٢] في النسخة : « وثالثها ».

اسم الکتاب : تقريب المعارف المؤلف : الحلبي، الشيخ أبو الصّلاح    الجزء : 1  صفحة : 112
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست