responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تقريب المعارف المؤلف : الحلبي، الشيخ أبو الصّلاح    الجزء : 1  صفحة : 111

يقتضي فعل أحدهما في حال الحدوث والآخر في حال البقاء وفيه إيجاد الموجود مع استحالته.

وأيضا وصفه الحدوث لا يتزايد إذ لو كان الفعل صفة زائدة على مجرد حدوثه لوجب أن يكون لها حكم زائد على الأولى ونحن نعلم أنه لا حكم للمحدث ولا صفة يزيد على كونه محدثا لأن الأحكام كلها المشار إليها مع صفة زائدة حاصلة مع الأولى فلا يجوز إثبات ما لا فرق بين إثباته ونفيه.

ولا يجوز حدوث مقدور واحد بقادرين ولا قدرين [١] ـ لأنه لو كان لا يمتنع أن يتوفر دواعي أحدهما إليه وصوارف الآخر عنه فإن وقع اقتضى إضافته إلى من يجب نفيه عنه وإن ارتفع اقتضى نفيه عمن يجب إضافته إليه وكونه بقدرتين يصح انتفاء إحداهما فإن وقع فبقدرة معدومة وإن ارتفع خرجت الأخرى من كونها قدرة عليه وكلاهما محال وإذا استحال مقدور واحد بقادرين أو قدرتين وتجدده على وجهين فسد مذهب النجار والأشعري لكونهما مبنيين على ذلك.

مسألة : [ في عدم تعلق القدرة بالأعدام ]

والإعدام لا يتعلق بقدرة ولا قادر لأن العدم ليس بذات ولا صفة ولا حكم ولا يعقل منه غير خروج الذات عن الوجود فلا يصح تعلقه بقادر ولا قدرة لأنه لا بد لتعلق [٢] القدرة من متعلق وإذا لم يكن العدم ذاتا ولا صفة ولا حكما استحال تعلقه بقادر.


[١] في النسخة : « ولا قدرين ».

[٢] في النسخة : « لمتعلق ».

اسم الکتاب : تقريب المعارف المؤلف : الحلبي، الشيخ أبو الصّلاح    الجزء : 1  صفحة : 111
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست