responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعجب من أغلاط العامة في مسألة الإمامة المؤلف : الكراجكي، أبو الفتح    الجزء : 1  صفحة : 37

يديه‌[1] و يمتلكه و يحويه، و لم يوص إليه بأمر الأمّة كلّها، و لا تعدّت وصيّته إليه امور تركته و أهله إلى غيرها، ثمّ [انّهم‌] يدّعون بعد هذا[2] أنّ جميع ما خلّفه صدقة، و أنّه لا يورّث كما يورّث سواه‌[3] من الامّة، و أنّ‌[4] فدكا و العوالي صدقة ينظر فيها الخليفة الذي‌[5] تختاره الامّة، و لا يجوز أن تقبل فيها شهادة من تثبت‌[6] له الوصيّة، فليت شعري بما ذا أوصى إذا كان جميع ما خلّفه صدقة، و لم يكن أوصى‌[7] بحفظ الشريعة و القيام بأمر الأمّة؟ فإنّ هذا ممّا يتحيّر فيه ذو البصيرة، و الخبرة و المعرفة[8].


[1] في« ح»: يده.

[2] في« ح»: ذلك.

[3] في« ح»: من سواه.

[4] في« ش»: و إن كان.

[5] في« ح»: بعد أن.

[6] في« ش»: ثبتت.

[7] في« ش»: يوصي.

[8] في« ح»: ذو البصيرة، و يعرف فيه- كذا- صافي السريرة.

اسم الکتاب : التعجب من أغلاط العامة في مسألة الإمامة المؤلف : الكراجكي، أبو الفتح    الجزء : 1  صفحة : 37
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست