responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع المسائل المؤلف : گلپايگانى، سید محمدرضا    الجزء : 1  صفحة : 263

شوّال كما فى الروايات الكثيرة او مضىّ ثلاثين من شهر رمضان انّما الكلام فى انّ الرؤية الموجبة للصّوم فى اوّل الشّهر و الموجبة للإفطار فى آخره هل هي الرّؤية فى كلّ بلد بالنّسبة إلى اهله بحيث لو رأينا الهلال فى قم مثلا لا يكفى لسائر البلاد توافق افقها ام تخالف ام يكفى الرّؤية فى بلد لموافقه فى الافق و متضاربه دون غيرهما كما اختاره فى العروة او يكفى الرّوية فى بلد لما توافق او تضارب معه فى الافق و لكلّ بلد يكون بالنّسبة إلى بلد الرّؤية غربيّا كما اختاره جمع من الاعاظم او يكفى الرّؤية فى بلد له و لكلّ بلد و أن تخالف افقه مع افق بلد الرّؤية كما اختاره العلّامة فى بعض كتبه و بعض آخر على ما هو ببالى و اصرّ عليه فى المستند، و المقصود من هذا القول انّ الهلال اذا خرج من تحت الشّعاع و صار قابلا للرّؤية و رآه النّاس فى آخر شعبان فهذه علامة خروج شعبان و دخول رمضان ففى كلّ بلد تكون هذه السّاعة ليلا تكون هذه اللّيلة ليلة رمضان و فى كلّ بلد تطلع الشّمس بعد هذه السّاعة يكون ذلك اليوم يوم رمضان و صاحب هذا القول حمل اخبار الرّؤية على الرّؤية فى مكان مّا فى العالم دون رؤية نفس المكلّف او بلده، هذا فى مرحلة الثّبوت و امّا فى مرحلة الاثبات ففى جميع الاقوال يحتاج إلى حصول اليقين او قيام امارة معتبرة شرعا و بدونها لا يحكم بوجوب الصّوم او الافطار و لعلّ ما اخرجه الوسائل فى باب 15 من احكام شهر رمضان حديث 1 تدلّ على ذلك لأنّ السّائل سأل عن قول اهل الحساب برؤية الهلال فى الاندلس و الافريقا فيجيب عليه السّلام بأنّه لا صوم مع الشكّ و لا يجيب بأنّ الرّؤية فى البلاد البعيدة لا تكفى و كذا ما اخرجه فى باب 12 حديث 2 من قوله عليه السّلام: فان شهد اهل بلد آخر فاقضه، فانّه مطلق يشمل البلاد البعيدة، و اللَّه سبحانه و تعالى هو العالم.

س 5

- در تعيين اوّل ماه رمضان و شوّال و محرّم اگر طريقى كه قابل اعتماد باشد نبود چه بايد كرد؟.

ج‌

- اگر اطمينان حاصل نشود اوّل ماه رمضان را پس از گذشتن سى روز از رؤيت هلال شعبان و اوّل ماه شوّال را پس از گذشتن سى روز از رؤيت هلال رمضان و اوّل محرّم و ماههاى ديگر را نيز پس از گذشتن سى روز از رؤيت هلال ماه قبل، قرار دهند.

س 6

- اگر شخصى روى اشتهار اين كه روز عيد فطر است روزه خود را

اسم الکتاب : مجمع المسائل المؤلف : گلپايگانى، سید محمدرضا    الجزء : 1  صفحة : 263
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست