responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی المؤلف : موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی    الجزء : 18  صفحة : 28

وهكذا يعرف أنّ عنوان الطهور بمعناه الظاهر فيه ـ وهو المطهّر ـ لا يكون جامعا بين الطهارتين ، بل يمكن أن يقال أنه لو كان الطهور بمعنى الطهارة أيضا لم يكن جامعا للطهارتين باعتبار تباينهما عرفا ؛ فإنّ اعتبار الطهارة من الخبث مباين مع اعتبار الطهارة من الحدث وإن كانا معا اعتبارين شرعيين ، فالأوّل اعتبار معنوي عبادي للانسان ، والثاني اعتبار مادّي للثوب أو الجسد ، وكم فرق بينهما ، فإذا فرض انسباق المعنى الاعتباري من مثل هذه الألفاظ ـ كما هو الصحيح ـ وكان اعتبار الطهارة من الحدث أمرا مباينا مع اعتبار الطهارة من الخبث فاستفادة المعنيين من لفظ الطهور يكون أشبه باستعماله في معنيين الذي لا يكون عرفيا .

والحاصل سواء كان الطهور بمعنى المطهّر أو الطهارة لا يكون المراد منه في الروايات إلاّ الطهارة الحدثية ؛ لأنّ الأوّل لا يناسب إلاّ الطهارات الثلاث ؛ فإنّها طهور للانسان أي مطهّر له ، وأمّا الطهارة الخبثية المعتبرة في الصلاة فهي ليست معتبرة بما هي مطهّر ، بل بما هي صفة للثوب والبدن .

وعلى الثاني أيضا لا يصح التمسك باطلاق الطهور للطهارتين معا ؛ لأنّ الطهارة الحدثية اعتبار شرعي مباين عرفا أيضا مع الطهارة الخبثية ، فليس التشابه بينهما إلاّ في التسمية ، فاستعمال اللفظ فيهما معا أشبه باستعماله في معنيين .

3 ـ بقرينة ما ورد في ذيل القاعدة وفي الروايات الاُخرى التي استدللنا بها فيما تقدم يظهر أنّ الكبرى المقصودة هي لزوم إعادة الصلاة في الاخلال بما يكون مفروضا في الصلاة من قبل اللّه‌ سبحانه في القرآن الكريم دون ما يكون سنّة . ومن الواضح أنّ الطهارة من الخبث لا شاهد على اعتبارها في الصلاة من الكتاب الكريم عدا ما يتوهم في مثل قوله تعالى : {وثيابَك فطهِّر } إلاّ أنّ الظاهر إرادة تقصير الثياب وتشميرها من التطهير في الآية كما ورد ذلك في




اسم الکتاب : فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی المؤلف : موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی    الجزء : 18  صفحة : 28
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست