تفسيرها في حديث الاربعمئة ، كما أنّه فسّر بتزكية النفس والافعال من الرذائل ، ولو فرض إرادة الطهارة من الخبث فلا دليل على النظر فيها إلى الصلاة ليكون دليلاً على كون الطهارة من الخبث مما فرضه اللّه في الصلاة ، ومجرّد ذكر التكبير للّه قبلها لا يدلّ على إرادة الصلاة ، خصوصا وأنّ النظر لو كان إلى ذلك لكان اللازم بيان ذلك بنحو الشرطية كما ورد في الطهارة الحدثية .
فالانصاف أنّ استفادة ذلك من مثل هذه الآية بعيد غايته . ومعه لا موجب لاحتمال إرادتها من الطهور في صحيح زرارة وإن فرض شمول لفظ الطهور لها أيضا لغة وعرفا ؛ فإنّ ذيل الصحيحة وسائر الروايات تكون بمثابة المقيد له حينئذٍ بالطهور المفروض من قبل اللّه سبحانه في القرآن الكريم ، وهو الطهارات الثلاث بالخصوص . فيبقى الاخلال بالطهارة من الخبث مشمولاً لاطلاق المستثنى منه في القاعدة ، فلا يجب الاعادة فيها ولا القضاء في حال النسيان لولا النص الخاص على التفصيل بين النسيان والجهل على ما هو مقرّر في محله .
هذا كلّه في الناحية الاولى من البحث .
وأمّا البحث عن الناحية الثانية :
فقد يقال إنّ الظاهر الأولي من روايات القاعدة أن تكون الأجزاء غير الركنية من قبيل الواجب في الواجب ؛ لأنّه قد عبّر في صحيحة زرارة بأنّ ما سوى ذلك سنّة في الفريضة (15). وهذا ظاهره الواجب في ضمن الفريضة ، بل التعليل بأنّ السنّة لا تنقض الفريضة أيضا يناسب هذا المعنى ؛ فإنّ السنّة كما لا تنتقض الفريضة بالاخلال بها سهوا كذلك يقتضي أن لا تنتقض الفريضة بالاخلال بها عمدا أيضا ؛ إذ ليس كونها سنّة في فريضة يختلف من حال إلى