responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی المؤلف : موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی    الجزء : 18  صفحة : 23

يكون قدره المتيقن حالات النسيان والسهو لا محالة ، وإلاّ لم تكن هذه الثلاثة بمجموعها تمام الصلاة ، بل هذا النسيان عرفا أحد ألسنة الاهمية والركنية للاُمور الثلاثة دون غيرها بعد أن كان مركوزا ثبوت أفعال اُخرى في الصلاة أيضا ، فيكون المتفاهم منه عرفا عدم قدح الاخلال بغيرها من أفعال الصلاة إذا حفظها المصلّي بنحو القضية المهملة ـ على الأقل ـ والتي قدرها المتيقن صورة السهو والنسيان .

نعم ، هي ساكتة عن الوقت والقبلة ؛ ولعلّه باعتبار نظرها إلى السهو والاخلال بما هو فعل عبادي يقوم بايجاده المكلّف مستقلاً .

وهكذا تثبت القاعدة بهذه الطوائف الثلاث من الروايات .

وممّا يؤكد ثبوت هذه القاعدة أيضا أنّنا بمراجعة الروايات البيانية التفصيلية الصادرة عنهم (عليهم ‌السلام) في أجزاء الصلاة وقيودها نلاحظ أنّ ماورد منها في الأركان تأمر بالاعادة من الاخلال بها ولو كان سهوا ، بخلاف ماورد منها في غير الأركان ـ باستثناء ما سوف يأتي البحث عنه في الخاتمة ـ فإنها تنفي الاعادة إذا كان الاخلال لا عن عمد ، غاية الأمر قد تأمر بالقضاء أو سجود السهو عنه ممّا يدلّ على صحة الصلاة في نفسها .

هذا تمام الكلام في هذه الجهة .

الجهة الثانية :

في فقه هذه الروايات ، ولا ينبغي الاشكال في أنّ المستفاد منها كبرى كلية ، هي أنّ الصلاة مشتملة على صنفين من القيود : صنف منها قيود مهمة خطيرة يعبّر عنها بالفرض ، تكون مفروضة من قبل اللّه‌ سبحانه في القرآن الكريم ولابدّ من حفظها وعدم الاخلال بها حتى سهوا ، وصنف آخر قيود أقل أهمية وركنية يعبّر عنها بالسنّة .




اسم الکتاب : فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی المؤلف : موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی    الجزء : 18  صفحة : 23
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست