الحسين بن حماد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) ، قال : قلت له : أسهو عن القراءة في الركعة الاُولى ؟ قال : « اقرأ في الثانية » . قلت : أسهو في الثانية ؟ قال : « اقرأ في الثالثة » . قلت : أسهو في صلاتي كلها ؟ قال : « إذا حفظت الركوع والسجود فقد تمت صلاتك » (8). فإنّ ذيلها ظاهر في إعطاء قاعدة كلية دالّة على أنّ السهو في داخل الصلاة كلها لايوجب الاعادة إذا كان قد حفظ الركوع والسجود ، وحيث إنّها ناظرة إلى الأفعال في داخل الصلاة ، اقتصر فيها على ذكر الركوع والسجود فقط .
ومثلها معتبرة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) ، قال : قلت : الرجل يسهو عن القراءة في الركعتين الاوليتين فيذكر في الركعتين الآخرتين أنّه لم يقرأ ؟ قال : « أتمّ الركوع والسجود ؟ » قلت : نعم ، قال : « إنّي أكره أن أجعل آخر صلاتي أوّلها » (9).
ومثلها رواية منصور بن حازم قال : قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) : إنّي صلّيت المكتوبة فنسيت أن أقرأ في صلاتي كلّها ؟ فقال : « أليس قد أتممت الركوع والسجود ؟ ! قلت : بلى ، قال : وقد تمّت صلاتك إذا كان نسيانا » (10)فإنّ ظاهرها إعطاء نفس الكبرى الكلية ، فتكون هذه الطائفة أيضا دليلاً على القاعدة في أجزاء الصلاة غير الركنية على الأقل .
الطائفة الثالثة :
ماورد بلسان التثليث وتقسيم الصلاة إلى أثلاث ثلاثة ، كصحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال : « الصلاة ثلاثة أثلاث : ثلث طهور ، وثلث ركوع ، وثلث سجود » (11).
فإنّ التثليث الوارد فيها ظاهر في اكتمال الصلاة بهذه الاثلاث ونقصها بنقص شيء منها ، وهذا لا محالة يكون كناية عن كفايتها في الجملة ، والذي
(8)المصدر السابق : 771، ب 30من القراءة في الصلاة ، ح 3 . (9)المصدر السابق : 770، ح 1 . (10)المصدر السابق : 769، ب 29من القراءة في الصلاة ، ح 2 . (11)المصدر السابق : 931، ب 9 من الركوع ، ح 1 .