responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی المؤلف : موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی    الجزء : 18  صفحة : 21

الصلاة » (5)فيكون سياق التعليل فيه ظاهرا في إعطاء كبرى كلية وهي : إنّ ماثبت في الصلاة بالسنّة لاينقض الصلاة إذا أخلّ به لا عن عمد .

بل نفس التعبير بالسنّة في قبال الفريضة أيضا بحسب المناسبة والمتفاهم العرفي ظاهر في التخفيف من حيث المرتبة والأهمية ، وبالتالي عدم نقض الصلاة بالاخلال به في صورتي السهو والنسيان على الأقل .

ومن جملة روايات هذه الطائفة صحيح زرارة الذي ينقله الشيخ والكليني ، قال : سألت أبا جعفر (عليه ‌السلام) عن الفرض في الصلاة ؟ قال : « الوقت ، والطهور ، والقبلة ، والتوجّه ، والركوع ، والسجود ، والدعاء » ، قلت : ماسوى ذلك ؟ فقال : « سنّة في فريضة » (6).

ومثلها رواية الأعمش التي ينقلها الصدوق في الخصال في حديث ( شرائع الدين ) عن جعفر بن محمّد (عليه ‌السلام) قال : « هذه شرائع الدين لمن أراد أن يتمسك بها وأراد اللّه‌ هداه : إسباغ الوضؤ كما أمر اللّه‌ عزّ وجلّ . . . وفرائض الصلاة سبع : الوقت ، والطهور ، والتوجّه ، والقبلة ، والركوع ، والسجود ، والدعاء . . . » (7).

ولكن في سندها في الخصال عدّة مجاهيل . وأيّاً ما كان : فيقتنص من مجموع هذه الطائفة قاعدة كلّية هي عدم إعادة الصلاة إذا وقع النقص والخلل فيها في غير الفرائض من غير عمد ، نعم صحيحة زرارة الاولى أوضح دلالة على القاعدة بكليتها . وأمّا الروايات الاُخرى فربّما يدعى اختصاصها بالسهو في الموضوع ، فلا يشمل الجهل بالحكم على ماسوف يظهر خلال البحوث القادمة .

الطائفة الثانية :

ماورد بعنوان أنّ من حفظ الركوع والسجود فقد تمت صلاته ، كمعتبرة


(5)المصدر السابق : 995، ب 7 من التشهد ، ح 2 .
(6)المصدر السابق : 214، ب 1 من القبلة ، ح 1 .
(7)المصدر السابق : 683، ب 1 من أفعال الصلاة ، ح 15. الخصال : 603 ـ 604.


اسم الکتاب : فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی المؤلف : موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی    الجزء : 18  صفحة : 21
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست