الصلاة » (5)فيكون سياق التعليل فيه ظاهرا في إعطاء كبرى كلية وهي : إنّ ماثبت في الصلاة بالسنّة لاينقض الصلاة إذا أخلّ به لا عن عمد .
بل نفس التعبير بالسنّة في قبال الفريضة أيضا بحسب المناسبة والمتفاهم العرفي ظاهر في التخفيف من حيث المرتبة والأهمية ، وبالتالي عدم نقض الصلاة بالاخلال به في صورتي السهو والنسيان على الأقل .
ومن جملة روايات هذه الطائفة صحيح زرارة الذي ينقله الشيخ والكليني ، قال : سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الفرض في الصلاة ؟ قال : « الوقت ، والطهور ، والقبلة ، والتوجّه ، والركوع ، والسجود ، والدعاء » ، قلت : ماسوى ذلك ؟ فقال : « سنّة في فريضة » (6).
ومثلها رواية الأعمش التي ينقلها الصدوق في الخصال في حديث ( شرائع الدين ) عن جعفر بن محمّد (عليه السلام) قال : « هذه شرائع الدين لمن أراد أن يتمسك بها وأراد اللّه هداه : إسباغ الوضؤ كما أمر اللّه عزّ وجلّ . . . وفرائض الصلاة سبع : الوقت ، والطهور ، والتوجّه ، والقبلة ، والركوع ، والسجود ، والدعاء . . . » (7).
ولكن في سندها في الخصال عدّة مجاهيل . وأيّاً ما كان : فيقتنص من مجموع هذه الطائفة قاعدة كلّية هي عدم إعادة الصلاة إذا وقع النقص والخلل فيها في غير الفرائض من غير عمد ، نعم صحيحة زرارة الاولى أوضح دلالة على القاعدة بكليتها . وأمّا الروايات الاُخرى فربّما يدعى اختصاصها بالسهو في الموضوع ، فلا يشمل الجهل بالحكم على ماسوف يظهر خلال البحوث القادمة .
الطائفة الثانية :
ماورد بعنوان أنّ من حفظ الركوع والسجود فقد تمت صلاته ، كمعتبرة
(5)المصدر السابق : 995، ب 7 من التشهد ، ح 2 . (6)المصدر السابق : 214، ب 1 من القبلة ، ح 1 . (7)المصدر السابق : 683، ب 1 من أفعال الصلاة ، ح 15. الخصال : 603 ـ 604.