responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی المؤلف : موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی    الجزء : 18  صفحة : 14

بالجزئية والشرطية ، والذي يعني الملازمة بين إيجاب الكل وإيجاب الجزء ، والحكم التكليفي لايكون رفعه في حق الناسي حتى واقعا ـ لو سلم ـ مقتضيا لوجوب الأقل عليه الذي لابد من إثباته في تصحيح عمله ، فلا يمكن إثبات الأمر بالأقل ، بل يكون إطلاق دليل الجزئية أو الشرطية كحكم وضعي ثابت محكَّما ومثبتا للاعادة والقضاء كما هو واضح .

وثالثا: ما تقدّم أيضا من المنع عن دلالة الحديث على الرفع الواقعي في مورد النسيان ، بل غايته رفع التبعة والعقوبة ، فلا مانع من التمسّك باطلاق دليل الأمر الفعلي بالاكثر في حق الناسي وإن كان غير منجز عليه حال نسيانه .

وهكذا يتضح عدم صحة شيء من التقريبين وأنّ مقتضى الأصل والقاعدة الاولية في موارد السهو والنسيان ما هو ثابت في غيره من موارد الاخلال من وجوب الاعادة في داخل الوقت والقضاء خارجه لولا قاعدة « لاتعاد » .

وبهذا يظهر أهمية هذه القاعدة من الناحية الفقهية .

الأمر الثالث :

إنّ نفي الاعادة المفاد بهذه القاعدة يتصور ثبوتا ـ مع قطع النظر عما يستفاد من القاعدة ـ بإحد نحوين :

النحو الأول: أن تكون الجزئية أو الشرطية مقيدة بغير حال النسيان ، وهذا يعني استيفاء الأقل في تلك الحالة لتمام الملاك كالأكثر في حال العمد تمسكا بأدلّة سائر الأجزاء والشرائط ، فيقع صحيحا لا محالة ومجزيا ، فلا تجب الاعادة عليه ، هذا بلحاظ الملاك وروح الحكم .

وأما بلحاظ الخطاب فقد يقال بأنّه لايمكن تصحيح الأقل في حال النسيان بالأمر ، وإنّما يتعيّن تصحيحه بالملاك مع تعلّق الأمر بالاكثر بخصوصه ؛ لأنّه




اسم الکتاب : فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی المؤلف : موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی    الجزء : 18  صفحة : 14
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست