responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تاريخ الخميس في أحوال أنفس النفيس المؤلف : الشيخ حسين ديار البكري    الجزء : 1  صفحة : 218

الفي‌ء و أن يحمى الموات لنفسه و لا ينقض ما حماه و القتال بمكة و القتل بها و القتل بعد الامان و لعن من شاء بغير سبب و يكون له رحمة و القضاء بعلمه و فى غيره خلاف و لنفسه و لولده و أن يشهد لنفسه و لولده و أن يقبل شهادة له و لولده و قبول الهدية بخلاف غيره من الحكام و لا تكره له الفتوى و القضاء فى حال الغضب ذكره النووى فى شرح مسلم و كان له أن يدعو لمن شاء بلفظ الصلاة و ليس لنا أن نصلى الاعلى نبىّ أو ملك و ضحيك عن أمّته و ليس لاحد أن يضحى عن الغير بغير اذنه و أكل من طعام الفجأة مع نهيه عنه ذكر هذه ابن القاص و أنكرها البيهقي و قال انه مباح للامة و النهى لم يثبت و له قتل من سبه و هجاه عدّ هذه ابن سبع و كان يقطع الاراضى قبل فتحها لان اللّه ملكه الارض كلها و أفتى الغزالى بكفر من عارض أولاد تميم الدارى فيما أقطعهم و قال انه (صلى اللّه عليه و سلم) كان يقطع أرض الجنة فأرض الدنيا أولى‌

* (النوع الرابع ما اختص به من الكرامات و الفضائل)

اختص (صلى اللّه عليه و سلم) بمنصب الصلاة و بأنه لا يورث و كذلك الأنبياء و بأن ماله باق بعد موته على ملكه ينفق منه على أهله فى أحد الوجهين و صححه امام الحرمين و انه لو قصده ظالم وجب على من حضره أن يبذل نفسه دونه حكاه فى زوائد الروضة عن جماعة من الاصحاب و تحريم رؤية أشخاص أزواجه فى الازر كما صرّح به القاضى عياض و غيره و كشف وجوههنّ و أكفهنّ لشهادة أو غيرها و سؤالهنّ مشافهة و انهنّ أمهات المؤمنين و وجوب جلوسهنّ بعده فى البيوت و تحريم خروجهنّ و لو لحج أو عمرة فى أحد القولين و أباح لهنّ و له الجلوس فى المسجد مع الحيض و الجنابة و ان تطوّعه فى الصلاة قاعدا كتطوّعه قائما و ان عمله له نافلة و يخاطبه المصلى بقوله السلام عليك أيها النبيّ و رحمة اللّه و لا يخاطب غيره و كان يجب على من دعاه و هو فى الصلاة أن يجيبه و لا تبطل صلاته و كذلك الأنبياء و من تكلم و هو يخطب بطلت جمعته و النكاح فى حقه عبادة مطلقا كما قاله السبكى و هو فى حق غيره ليس بعبادة عند نابل من المباحات و العبادة عارضة و الكذب عليه كبيرة ليس كالكذب على غيره* و قال الجوينى ردّة و من كذب عليه لم تقبل روايته أبدا و ان تاب فيما ذكره خلائق من أهل الحديث و يحرم التقدّم بين يديه و رفع الصوت فوق صوته و الجهر له بالقول و نداؤه من وراء الحجرات و الصياح به من بعيد و طهارة دمه و بوله و غائطه و يستشفى بها و لا خلاف فى طهارة شعره فى غيره خلاف و العصمة من كل ذنب و لو صغيرا أو سهوا و كذلك الأنبياء و ينزه عن فعل المكروه و محبته فرض و تجب محبة أهل بيته و أصحابه و من استهان به كفر أو زنا بحضرته و من سبه قتل و كذلك الأنبياء و لم تبغ امرأة نبىّ قط و من قذف أزواجه فلا توبة له البتة كما قاله ابن عباس و غيره و يقتل كما نقله القاضى عياض و فى قول يختص القتل بمن سب عائشة و يحدّ فى غيرها حدّين و كذا من قذف أمّ أحد من أصحابه و أولاد بناته ينسبون إليه و لا يتزوّج على بناته و من صاهره من الجانبين لم يدخل النار و لا يجتهد فى محراب صلّى إليه لا فى يمنة و لا يسرة و يختص صلاة الخوف بعهده فى قول أبى يوسف و المزنى و يجل منصبه عن الدعاء له بالرحمة فيما ذكره جماعة و يحرم النقش على نقش خاتمه و لا يقول فى الغضب و الرضا الا حقا و رؤياه وحى و كذلك الأنبياء و لا يجوز على الأنبياء الجنون و لا الاغماء الطويل الزمن فيما ذكره الشيخ أبو حامد فى تعليقه و جزم به البلقينى فى حواشى الروضة و نبه السبكى على أن اغماءهم يخالف اغماء غيرهم كما خالف نومهم نوم غيرهم و لا العمى فيما ذكره السبكى و يخص من شاء بما شاء من الاحكام كجعله شهادة خزيمة بشهادة رجلين و ترخيصه فى ارضاع سالم و هو كبير* عن عائشة ان سالما مولى أبى حذيفة كان مع أبى حذيفة و أهله فى بيتهم فأتت سهيلة بنت سهل النبيّ (صلى اللّه عليه و سلم) فقالت ان سالما بلغ ما يبلغ الرجال و عقل ما عقلوا و انه يدخل علينا و انى أظنّ ان فى نفس أبى حذيفة من ذلك شيئا فقال لها النبيّ (صلى اللّه عليه و سلم) أرضعيه تحرمى عليه و يذهب‌

اسم الکتاب : تاريخ الخميس في أحوال أنفس النفيس المؤلف : الشيخ حسين ديار البكري    الجزء : 1  صفحة : 218
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست