responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تاريخ الخميس في أحوال أنفس النفيس المؤلف : الشيخ حسين ديار البكري    الجزء : 1  صفحة : 217

قولان كذا فى سيرة مغلطاى و تحريم الزكاة على آله قيل و الصدقة أيضا و عليه المالكية و على موالى آله فى الاصح و تحريم كون آله عمالا على الزكاة فى الاصح و صرف النذر و الكفارة إليهم و أكل ثمن أحد من ولد اسماعيل ورد به حديث فى المسند و لم أرمن تعرّض له و أكل ماله رائحة كريهة كالثوم و البصل و الكرّاث و قيل مكروه و اذا شرع فى تطوّع لزمه اتمامه كذا فى سيرة مغلطاى و الاكل متكئا فى أحد الوجهين فيهما و الاصح فى الروضة كراهيتهما و تحريم الكتابة و الشعر* قال الماوردى و كذا روايته و القراءة فى الكتاب و نزع لامته اذا لبسها حتى يقاتل أو يحكم اللّه بينه و بين عدوّه و قيل مكروه و كذلك الأنبياء و المنّ ليستكثر و مدّ العين الى ما متع به الناس و خائنة الاعين و هى الايماء الى مباح من قتل أو ضرب على خلاف ما يظهر و كذلك الأنبياء و أن يخدع فى الحرب فيما ذكره ابن القاص و خالفه الجمهور و الصلاة على من عليه دين ثم نسخ و امساك كارهته و تحرم عليه مؤيدا فى أحد الوجهين و نكاح من لم تهاجر فى أحد الوجهين و نكاح الكتابية قيل و التسرّى بها و نكاح الامة المسلمة و لو قدّر نكاحه أمة كان ولده منها حرّا و لا يلزم قيمته و لا يشترط فى حقه حينئذ خوف العنت و لا فقد الطول و له الزيادة على واحدة* قال امام الحرمين و لو قدر نكاح الغرور فى حقه لا يلزمه قيمة الولد قال ابن الرفعة و فى تصوّر ذلك فى حقه نظر و كان اذا خطب فردّ لم يعد كذا فى حديث مرسل فيحتمل التحريم و الكراهة قياسا على امساكه كارهته و لم أرمن تعرّض له و عدّ ابن سبع من خصائصه تحريم الاغارة اذا سمع التكبير*

(النوع الثالث ما اختص به من المباحات)

* اختص (صلى اللّه عليه و سلم) باباحة المكث فى المسجد جنبا و فيها خلاف و انه لا ينقض وضوءه بالنوم مضطجعا و لا باللمس أى بلمس المرأة و الذكر فى أحد الوجهين و هو الاصح و اباحة الصلاة بعد العصر و حمل الصغير فى الصلاة فيما ذكر بعضهم و بالصلاة على الغائب عند أبى حنيفة و بجواز صلاة الوتر على الراحلة مع وجوبه عليه ذكره فى شرح المهذب و بالامامة جالسا فيما ذكره قوم و القبلة فى الصوم مع قوّة شهوته و الوصال و اباحة دخول مكة بغير إحرام و استمرار الطيب فى الاحرام فيما ذكره المالكية و قهر من شاء على طعامه و شرابه و يجب على مالكهما البذل و ان يفدى بمهجته مهجة رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) و اباحة النظر الى الاجنبيات و الخلوة بهنّ و نكاح أكثر من أربع نسوة و كذلك الأنبياء و النكاح بلفظ الهبة و بلا مهر ابتداء و انتهاء و بلا ولى و بلا شهود و فى حال الاحرام و بغير رضا المرأة فلو رغب فى نكاح امرأة خلية لزمها الاجابة و حرم على غيره خطبتها أو مزوّجة وجب على زوجها طلاقها لينكحها و كان له تزويج المرأة ممن شاء بغير اذنها و اذن وليها و تزوّجها لنفسه و تولى الطرفين بغير اذنها و لا اذن وليها و له اجبار الصغيرة من غير بناته و زوّج ابنة حمزة مع وجود عمها العباس و قدّم على الاقرب و قال لأمّ سلمة مرى ابنك أن يزوّجك فزوّجها و هو يومئذ صغير لم يبلغ و زوّجه اللّه بزينب فدخل عليها بتزويج اللّه بغير عقد من نفسه و عبر فى الروضة عن هذه بقوله و كانت المرأة تحل له بتحليل اللّه و له نكاح المعتدّة من غيره فى وجه حكاه الرافعى و الجمع بين المرأة و اختها و عمتها و خالتها فى أحد الوجهين و بين المرأة و ابنتها فى وجه حكاه الرافعى و عتق أمته و جعل عتقها صداقها و نكاح من لم تبلغ فيما ذكره ابن شبرمة لكن الاجماع على خلافه و ترك القسم بين أزواجه فى أحد الوجهين و هو المختار و لا يجب عليه نفقتهنّ فى وجه كالمهر و على الوجوب لا يتقدّر و لا ينحصر طلاقه فى الثلاث فى أحد الوجهين و على الحصر قيل تحل له من غير محلل و قيل لا تحل له أبدا و مرجع غالب هذه الخصائص الى أن النكاح فى حقه كالتسرّى فى حقنا و حرّم أمته فلم تحرم عليه و لم تلزمه كفارة و كان له أن يستثنى فى كلامه بعد حين منفصلا و اصطفاء ما شاء من الغنيمة قبل القسمة من جارية و غيرها و خمس خمس الفي‌ء و الغنيمة و أربعة أخماس‌

اسم الکتاب : تاريخ الخميس في أحوال أنفس النفيس المؤلف : الشيخ حسين ديار البكري    الجزء : 1  صفحة : 217
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست