responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التصوير القراني للقيم الخلقيه والتشريعيه المؤلف : علي علي صبح    الجزء : 1  صفحة : 308
يرفع الضرر عن الآخرين، ويحقق التعاون بين الناس وينمِّي الثقة في نفوسهم، فعن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم: "لا يكسب عبد مالًا حرامًا، فيتصدق به فيقبل، ولا ينفق منه فيبارك له فيه، ولا يتركه خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار، إن الله لا يمحو السيء بالسيء، ولكن يمحو السيّئ بالحسن، إن الخبيث لا يمحو الخبيث" [1]، وقال أيضًا: "من غشَّ فليس مني" [2]، وقال: "إنه لا يربو لحم نبت من سحت إلا كانت النار أولى به" "أخرجه الترمذي والنسائي"، وإن عدم الغش يسمو بصاحبه إلى درجات الصالحين، الذي رضي الله عنهم في الدنيا والآخرة، وقصة زوج عاصم بن عمر -رضي الله عنهم- في الدنيا والاخرة، وقصة زوج عاصم بن عمر -رضي الله عنه- معروفة، التي أنكرت على أمها غش اللبن في الحوار الذي دار بينها وبين أمها، وعمر -رضي الله عنه- يسمع، حتى انتهى الأمر بتزويجها لعاصم، لتكون جدة للخليفة الزاهد عمر بن عبد العزيز -رضي الله عنه.
ومن أخلاق الإسلام أنه حرَّم بيع الغرر في العقود والمعاملات، ليسدَّ باب الخلافات التي تحدث بين المتعاقدين بسبب العقود، التي تقوم على المقامرة والغرر، وغالبًا ما تنتهي بالتنازع بينهما، لأنه بيع لا يتحقق من نتائجه، فهي مجهول أمرها في المستقبل، فقد تقع وقد لا تقع، ويعتمد الغرر على الجهل بالثمين والمثمن، والجهل بالأجل والتسليم، وذلك مثل اللبن في الضرع وجنين الحيوان في بطن أمه، والسمك في الماء، والطير في الهواء، والفاكهة قبل الاستواء، والبلح قبل النضج، والغنائم قبل التسليم والتعيين، والصدقات قبل القبض والتحديد، عن سعيد الخدري -رضي الله عنه- رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "أنهيكم عن شراء ما في

[1] مصابيح السنة.
[2] أصحاب السنن.
اسم الکتاب : التصوير القراني للقيم الخلقيه والتشريعيه المؤلف : علي علي صبح    الجزء : 1  صفحة : 308
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست