responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سوره القصص دراسه تحليليه المؤلف : مطني، محمد    الجزء : 1  صفحة : 365
ما لا ينعقد بها النكاح مطلقاً ولا يصحّ أن يعبر به عن الإيجاب، أو القبول، وهو كلفظ لا يقضي البقاء مدى الحياة كلفظ الإجارة والعارية ([1]) .
القول الراجح لاشك إن الأولى الالتزام بألفاظ النكاح الصريحة كلفظ التزويج والانكاح وذلك لخطورة عقد الزواج ومنعاً للمتلاعبين. ولكن إذا كان العرف في مدينة من المدن يستعمل لفظة معينة لديهم، وتدل هذه على إنشاء عقد الزواج على التأييد ووجَود القرائن كالشهود والمهر فلا مانع من ذلك.
ثالثاً ـ مسائله:
المسألة الأولى - الإشهاد على عقد الزواج
قال تعالى حكاية عن أحد المتعاقدين: {وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ} ، قيل: هو قول موسى. وقيل: هو قول والد المرأة ([2]) . والمهم أنه قد اكتفى النبيان الصالحان ـ صلوات الله عليهماـ في الإشهاد عليها بالله ولم يشهدا أحد من الخلق.
وقد اختلف العلماء في وجوب الإشهاد في النكاح
القول الأول:
وهو قول جمهور الفقهاء من الشافعية، والحنفية، والحنابلة قالوا باشتراط الإشهاد لصحة النكاح، وإلا كان فاسداً. وروي ذلك عن عمر بن الخطاب، وعلي ابن أبي طالب، وقول ابن عباس، وسعيد بن المسيب، والحسن، والنخعي، وقتادة، والنووي، والأوزاعي ([3]) .

القول الثاني:

[1] بُلْغَة السالك لأقرب المسالك. لأحمد بن مُحَمَّد الصَّاوِي المالكي الخَلْوَتي. ت 1241 هـ. خرج أحاديثه وفهرسه وقرر عليه بالمقارنة بالقانون الحديث: الدكتور مصطفى كمال وصفي. مطبعة دار المعارف. مصر. ط1. 1972 ـ 1974 م.: 1/380. المفصل في أحكام المرأة: 6/84.
[2] الجَامِع لأِحْكَام القُرْآن: 6/4996.
[3] الأم: للشافعي. المبسوط (السرخسي) : 5/30. بدائع الصنائع: 5/252.
اسم الکتاب : سوره القصص دراسه تحليليه المؤلف : مطني، محمد    الجزء : 1  صفحة : 365
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست