responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سوره القصص دراسه تحليليه المؤلف : مطني، محمد    الجزء : 1  صفحة : 366
ونقل الكاساني عن مالك قوله: " وقال مالك: الشهادة ليست بشرط وإنما الشرط هو الإعلان حتى لو عقد النكاح وشرط الإعلان جاز، وإن لم يحضر شهود، ولو حضر شهود وشرط عليهم الكتمان لم يجز " ([1]) .
أدلة القول الأول:
أخرج الإمام الترمذي في جامعه عن النبي (- صلى الله عليه وسلم -) إنه قال: ((البغايا: اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة)) ([2]) ، والتسمية بالبغايا تشديد والمراد بالبينة الوليّ والشهود.
أخرج الإمام البيهقي عن عائشة (رضي الله عنها) قالت: قال رسول الله (- صلى الله عليه وسلم -) : ((لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له)) ([3]) .

[1] بدائع الصنائع: 2/252. وينظر المفصل في أحكام المرأة: 6/110.
[2] تُحْفًةُ الأَحْوَذِيّ بشرح جامع التُّرْمِذيّ. مُحَمَّد عَبْد الرَّحْمَن بن عَبْد الرحيم المباركفوري أبو العلا. (1283 ـ 1353) . دار الكتب العلمية. بيروت. (د. ت) .: 4/234.
[3] سُنَن البَيْهَقي الكُبرى. أحمد بن الحسين بن عَلِيّ بن موسى البَيْهَقي أبو بكْر. (384 ـ 458) . تحقيق: مُحَمَّد عَبْد القادر عطا. مَكْتَبَة دار الباز. مكة المكرمة. 1414 هـ ـ 1994 م: 7/125.
اسم الکتاب : سوره القصص دراسه تحليليه المؤلف : مطني، محمد    الجزء : 1  صفحة : 366
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست