responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات الأدباء و محاورات الشعراء و البلغاء المؤلف : الراغب الأصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 549

منع الملح، و كل ذلك مكروه، و إذا فعله إنسان صح بيعه و شراؤه.

المحرّم بيعه‌

نهى النبي صلّى اللّه عليه و سلم: عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد، و في خبر آخر: نهى عن ثمن الكلب و الهر و عن مهر البغي. و قال جابر: سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلم يوم فتح مكة يقول: ألا إن اللّه حرم بيع الخمرة و بيع الخنازير و بيع الأصنام، فقيل له: أ رأيت شحوم الميتة فإنه يدهن به السفن و الجلود، فقال صلّى اللّه عليه و سلم: قاتل اللّه اليهود إن اللّه حرم عليهم الشحوم فحملوها و باعوها.

و روى ابن عباس رضي اللّه عنهما عن النبي صلّى اللّه عليه و سلم: إن اللّه إذا حرم شيئا حرم ثمنه.

و قال صلّى اللّه عليه و سلم: الورق بالورق و الذهب بالذهب و البر بالبر و الشعير و بالشعير و التمر بالتمر و الملح بالملح ربا إلا هاء و هاء مثل بمثل، و من زاد أو ازداد فقد أربى. و أهل الظاهر قصروا الحكم على هذه المذكورات، و غيرهم تعداها، فجعل الشافعي رضي اللّه عنه العلة فيه الأكل فحرم بيع كل مأكول بجنسه إلاّ مثلا بمثل. و أبو حنيفة رحمه اللّه جعل العلة الكيل فحرّم بيع كل مكيل بجنسه إلا مثلا بمثل. و نهى النبي صلّى اللّه عليه و سلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة و عن بيعين في بيعة و عن بيع و سلف و عن ربح ما لم يضمن و بيع ما لم يقبض. و عن المحاقلة و المزابنة فالمحاقلة بيع البر الموضوع بالأرض و المزابنة بيع ثمر النخل بالتمر يابسا، و رخص في العرايا و العرية بيع ثمر النخل بالتمر يابسا إذا كان دون خمسة أوسق، و نهى عن الثنيا و عن المنابذة و بيع الغنيمة قبل القسمة.

و عن بيع المجر و هو أن يباع الشي‌ء بما في بطن الشاة، و عن حبل الحبلة و عن بيع الغرز و عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها. و في الحديث: أن عليه السلام نهى عن الكالئ بالكالئ و هو بيع الدين بالدين، و نهى عن بيع أمهات الأولاد، و قال: لا يبعن و لا يوهبن و لا يورثن، يستمتع بها سيدها ما بدا له فإذا مات فهي حرّة.

السّلف‌

قال ابن عباس رضي اللّه عنهما: قدم النبي صلّى اللّه عليه و سلم المدينة و هم يسلفون في التمر العام و العامين، فقال صلّى اللّه عليه و سلم: من أسلف فليسلف في كيل معلوم و وزن معلوم إلى أجل معلوم. و كان صلّى اللّه عليه و سلم استسلف بكرا فجاءته إبل من إبل الصدقة، قال أبو رافع: فأمرني النبي صلّى اللّه عليه و سلم أن أقضي الرجل بكره فلم أجد إلا رباعيا، فقال صلّى اللّه عليه و سلم: أعطه إياه فإنّ خير الناس أحسنهم قضاء.

السّهل البيع‌

مر النبي صلّى اللّه عليه و سلم برجل يبيع شيئا، فقال: عليك بالسماح أول السوق فالرباح في المساح.

و عن أبي هريرة رضي اللّه عنه: أحب اللّه عبدا سهلا، إذا باع أو ابتاع سمحا إذا قضى أو اقتضى. و قال ابن عون: ما أرسلني الحسن رضي اللّه عنه في ابتياع شي‌ء له إلا قال: لما عدت بارك اللّه فيك، و لم يسألني عن ثمنه و ما أرسلني ابن سيرين إلا قال حين عدت:

اسم الکتاب : محاضرات الأدباء و محاورات الشعراء و البلغاء المؤلف : الراغب الأصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 549
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست