اسم الکتاب : حياة الحيوان الكبري المؤلف : الدميري الجزء : 1 صفحة : 338
ابن عمر رضي اللّه تعالى عنهما، كان ينهى أن تنزع الحلمة من أذن دابته و روى أبو داود عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى اللّه عليه و سلم صلى بأصحابه يوما «فنزع نعليه، و وضعهما على يساره» ، فلما رأى ذلك القوم، ألقوا نعالهم فلما انقضت الصلاة، قال: «مالكم خلعتم نعالكم» ؟قالوا: يا نبي اللّه رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا. فقال عليه الصلاة و السلام: «إنما نزعتهما لأن جبريل أخبرني أن فيهما دم حلمة» . انتهى [1] قلت و المراد به الدم اليسير المعفو عنه. و إنما فعله النبي صلى اللّه عليه و سلم تنزها عن النجاسة، و إن كان معفوا عنها، و قد أطلق أصحابنا العفو عن اليسير من سائر الدماء إلا المتولي فإنه استثنى من ذلك دم الكلب و الخنزير و احتج بغلظ نجاستهما. و أما الدم الباقي على اللحم و عظامه، فإنه مما تعم به البلوى، و قيل من أصحابنا من تعرض له. و قد ذكر أبو إسحاق الثعلبي المفسر من أئمة أصحابنا، عن جماعة كثيرة من التابعين، أنه لا بأس به. و نقله عن جماعة من أصحابنا لمشقة الاحتراز. و صرح الإمام أحمد و أصحابه بأن ما يبقى من الدم في اللحم معفو عنه، و لو غلبت حمرة الدم في القدر لعسر الاحتراز عنه، و حكوه عن عائشة و عكرمة و الثوري.
و به قال إسحاق لقوله [2] تعالى: إِلاََّ أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً فلم ينه عن كل دم بل نهى عن المسفوح خاصة. و هو السائل و اللّه تعالى أعلم قال الأصمعي و يقال للقراد: أول ما يكون صغيرا قمقامة، ثم يصير حمنانة، ثم يصير قرادا، ثم يصير حلما. و أنشد أبو علي الفارسي [3] :
و ما ذكر فإن يكبر فأنثى # شديدا لازم ليس له ضروس
و الأكثر أن يجمع ضرس على أضراس. و الأسنان كلها إناث إلا الأضراس و الأنياب.
و حكمه:
تحريم الأكل لاستخباثه. و سيأتي الكلام عليه إن شاء اللّه تعالى في باب القاف في لفظ القراد.
الأمثال:
قالت العرب: «القردان فما بال الحلم [4] » و هو قريب من قولهم: «استنت الفصال حتى القرعى» . و سيأتي [5] في بابه.
الحمار الأهلي:
الحمار جمعه حمير و حمر و أحمرة. و ربما قالوا للأتان: حمارة و تصغيره حمير، و منه توبة [6] بن الحميّر صاحب ليلى الأخيلية [7] . الذي تقدم ذكره. و كنية الحمار أبو صابر و أبو زياد قال الشاعر: