responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حياة الحيوان الكبري المؤلف : الدميري    الجزء : 1  صفحة : 30

ذاك. قال: فأنى أتاها ذلك قال‌ [1] صلى اللّه عليه و سلم «عسى أن يكون نزعه عرق» .

و قد تقدمت الإشارة إلى هذا الحديث في الكلام على لفظ الأسد و إنما قال صلى اللّه عليه و سلم: «عسى أن يكون نزعه عرق» و لم يرخص له النبي صلى اللّه عليه و سلم في الانتفاء عنه.

و الرجل المذكور في هذا الحديث: ضمضم بن قتادة العجلي، و لم يذكره أبو عمر بن عبد البر في الاستيعاب و ليس له سوى هذا الحديث، و هو مسمى في بعض المسندات. و ذكره عبد الغني في الحديث بزيادة حسنة فقال‌ [2] فقال: «كانت المرأة من بني عجل، فقدم المدينة عجائز من بني عجل، فسألن عن المرأة التي ولدت الغلام الأسود فقلن: كان في آبائها رجل أسود» . قال: و الرجل اسمه ضمضم بن قتادة العجلي. و قال الخطيب أبو بكر: قلن: كان للمرأة جدة سوداء.

و الحكم: يحل أكل الإبل بالنص و الإجماع. قال‌ [3] اللّه تعالى: أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ اَلْأَنْعََامِ و أما تحريم إسرائيل، و هو يعقوب عليه السلام على نفسه أكل لحوم الإبل، و شرب ألبانها، فكان ذلك باجتهاد منه على الصحيح. و السبب في ذلك أنه كان يسكن البدو فاشتكى عرق النساء، فلم يجد شيئا يؤلمه إلا لحوم الإبل و ألبانها فلذلك حرمهما. و إسرائيل لفظة عبرانية.

و قد اختلف العلماء في انتقاض الوضوء بأكل لحومها: فذهب الأكثرون إلى أنه لا ينتقض الوضوء بأكل لحومها، و ذهب الباقون إلى أنه ينتقض الوضوء به. فمن ذهب إلى الأول: الخلفاء الأربعة أبو بكر و عمر و عثمان و علي، و ابن مسعود و أبي بن كعب و ابن عباس و أبو الدرداء و أبو طلحة الأنصاري و أبو أمامة الباهلي و عامر بن ربيعة رضي اللّه عنهم، و جماهير التابعين و مالك و أبو حنيفة و الشافعي و أصحابهم رحمهم اللّه. و ممن ذهب إلى انتقاض الوضوء به: أحمد و إسحاق بن راهويه و يحيى بن يحيى و ابن المنذر و ابن خزيمة و اختاره البيهقي من أصحاب الشافعي، و هو قول الشافعي القديم، و سيأتي إن شاء اللّه تعالى ذكر دليله في باب الجيم في الجزور.

و عن أحمد في أكل سنامها روايتان، و لأصحابه في شرب ألبانها وجهان. و تكره الصلاة في أعطانها و هي الأمكنة التي تأوي إليها بعد الشرب. روى أبو داود و الترمذي و ابن ماجة، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن البراء بن عازب قال: سئل رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم عن الوضوء من لحوم الإبل؟فقال: «توضئوا منها» [4] و سئل عن لحوم الغنم؟فقال: «لا تتوضئوا منها [5] » . و سئل عن الصلاة في مبارك الإبل؟فقال‌ [6] : «لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها مأوى الشياطين» و سئل عن


[1] رواه الترمذي في الولاء: 4 و ابن ماجة في النكاح: 58.

[2] رواه مسلم في اللعان: 19.

[3] سورة المائدة: الآية 1.

[4] رواه مسلم في الحيض: 97. و أبو داود في الطهارة 71. و غيرهما.

[5] رواه أحمد: 4، 352.

[6] رواه مسلم في الحيض: 97. و الصلاة: 50.

اسم الکتاب : حياة الحيوان الكبري المؤلف : الدميري    الجزء : 1  صفحة : 30
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست