responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حياة الحيوان الكبري المؤلف : الدميري    الجزء : 1  صفحة : 272

الثالثة ثُمَّ اِنْصَرَفُوا صَرَفَ اَللََّهُ قُلُوبَهُمْ [1] و على الرابعة فَلَمََّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلى‌ََ قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ [2] .

الحكم:

أجمع المسلمون على إباحة أكله و قد قال عبد اللّه بن أبي أوفى: «غزونا مع رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم سبع غزوات نأكل الجراد» [3] رواه أبو داود و البخاري و الحافظ أبو نعيم. و فيه و يأكله رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم معنا.

و روى ابن ماجة عن أنس قال: «كن أزواج النبي صلى اللّه عليه و سلم يتهادين الجراد في الأطباق‌ [4] » . و في الموطأ من حديث ابن عمر سئل عن الجراد فقال: وددت أن عندي قفة آكل منها. و روى البيهقي عن أبي امامة الباهلي رضي اللّه عنه أن النبي صلى اللّه عليه و سلم قال: «إن مريم بنت عمران عليها السلام سألت ربها أن يطعمها لحما لا دم له فأطعمها الجراد فقالت: اللّه أعشه بغير رضاع و تابع بينه بغير شياع» قلت: يا أبا الفضل ما الشياع؟قال: الصوت. و تقدم أن يحيى بن زكريا كان يأكل الجراد و قلوب الشجر، يعني الذي ينبت في وسطها غضا طريا قبل أن يقوى و يصلب، واحدها قلب بالضم للفرق. و كذلك قلب النخلة. و قالت الأئمة الأربعة: يحل أكله سواء مات حتف أنفه، أو بذكاة أو باصطياد مجوسي أو مسلم قطع منه شي‌ء أم لا. و عن أحمد رحمه اللّه أنه إذا قتله البرد لم يؤكل، و ملخص مذهب مالك أنه إن قطع رأسه حل، و إلا فلا. و الدليل على عموم حله، قوله صلى اللّه عليه و سلم: « أحلت لنا ميتتان و دمان: الكبد و الطحال و السمك و الجراد» [5] رواه الإمام الشافعي و الإمام أحمد و الدارقطني و البيهقي من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر رضي اللّه تعالى عنهما مرفوعا. قال البيهقي.

و روي عن ابن عمر موقوفا و هو الأصح و اختلف أصحابنا و غيرهم في الجراد هل هو صيد بري أو بحري فقيل: بحري لما روى ابن ماجة عن أنس رضي اللّه تعالى عنه أن النبي صلى اللّه عليه و سلم دعا على الجراد فقال: «اللهم أهلك كباره، و أفسد صغاره، و اقطع دابره، و خذ بأفواهه عن معايشنا و أرزاقنا إنك سميع الدعاء [6] » . فقال رجل: يا رسول اللّه كيف تدعو على جند من أجناد اللّه تعالى بقطع دابره؟فقال صلى اللّه عليه و سلم: «إن الجراد نثرة الحوت من البحر [7] » . أي عطسته و المراد أن الجراد من صيد البحر يحل للمحرم أن يصيده. و فيه عن أبي هريرة قال: خرجنا مع رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم في حج أو عمرة فاستقبلنا رجل جراد، فجعلنا نضربهن بنعالنا و أسواطنا. فقال صلى اللّه عليه و سلم: «كلوه فإنه صيد البحر [8] » . و الصحيح أنه بري لأن المحرم يجب عليه فيه الجزاء إذا أتلفه عندنا و به قال عمر و عثمان


[1] سورة التوبة: الآية 127.

[2] سورة الأحقاف: الآية 129.

[3] رواه البخاري في الذبائح: 13، و مسلم في الصيد: 52، و الترمذي في الأطعمة 22. و النسائي في الصيد:

37. و الدارمي في الصيد: 5. و ابن حنبل: 4/353، 357، 385.

[4] رواه ابن ماجة في الصيد: 9.

[5] رواه ابن ماجة في الصيد: 9، و الأطعمة: 31، و أبو داود في الأطعمة: 34. و الموطأ صفة النبي: 30، و ابن حنبل: 2/97.

[6] رواه الترمذي في الأطعمة: 23، و ابن ماجة في الصيد: 9.

[7] رواه ابن ماجة في الصيد: 9.

[8] رواه أبو داود في المناسك: 41. و ابن ماجة في الصيد: 9.

اسم الکتاب : حياة الحيوان الكبري المؤلف : الدميري    الجزء : 1  صفحة : 272
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست