responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : لسان العرب المؤلف : ابن منظور    الجزء : 3  صفحة : 232
قَالَ ابْنُ سِيدَهْ: حَمَلَهُ سِيبَوَيْهِ عَلَى أَنَّ عَيْنَهُ يَاءٌ فَقَالَ فِي تَحْقِيرِهِ سُيَيْد كَذُيَيْلٍ، قَالَ: وَذَلِكَ أَنَّ عَيْنَ الْفِعْلِ لَا يُنْكَر أَن تَكُونَ يَاءً وَقَدْ وُجِدَتْ فِي سَيْدَيَاءَ، فَهِيَ عَلَى ظَاهِرِ أَمرها إِلى أَن يَرِدَ مَا يَسْتَنْزِلُ عَنْ بَادِئِ حَالِهَا، فإِن قِيلَ: فإِنا لَا نَعْرِفُ فِي الْكَلَامِ تَرْكِيبٌ" س ي د" فَلَمَّا لَمْ نَجِدْ ذَلِكَ حُمِلت الكَلِمَةُ عَلَى مَا فِي الْكَلَامِ مثلُه وَهُوَ مِمَّا عَيْنُهُ مِنْ هَذَا اللَّفْظِ وَاوٌ، وَهُوَ السَّوادُ والسُّود وَنَحْوُ ذَلِكَ، قِيلَ: هَذَا يَدُلُّ عَلَى قُوَّةِ الظَّاهِرِ عِنْدَهُمْ، وأَنه إِذَا كَانَ مِمَّا تَحْتَمِلُهُ الْقِسْمَةُ وَتَنْتَظِمُهُ الْقَضِيَّةُ حُكِمَ بِهِ وَصَارَ أَصلًا عَلَى بَابِهِ، فإِن قِيلَ: فإِن سِيدًا مِمَّا يُمْكِنُ أَن يَكُونَ مِنْ بَابِ رِيح ودِيمَة فَهَلَّا توَقفت عَنِ الْحُكْمِ بِكَوْنِ عَيْنِهِ يَاءً لأَنه لَا يُؤْمَنُ أَن يَكُونَ مِنَ الْوَاوِ؟ وأَما الظَّاهِرُ [1] فَهُوَ مَا تَرَاهُ وَلَسْنَا نَدَعُ حَاضِرًا لَهُ وَجْهٌ مِنَ الْقِيَاسِ لِغَائِبٍ مجَوَّز لَيْسَ عَلَيْهِ دَلِيلٌ، قَالَ: فإِن قِيلَ كَثْرَةُ عَيْنِ الْفِعْلِ وَاوًا تَقُودُ إِلى الْحُكْمِ بِذَلِكَ، قِيلَ: إِنما يُحْكَمُ بِذَلِكَ مَعَ عَدَمِ الظَّاهِرِ، فأَما وَالظَّاهِرُ مَعَكَ فَلَا مَعْدِلَ عَنْهُ بِذَا، لَكِنْ لَعَمْرِي إِن لَمْ يَكُنْ مَعَكَ ظَاهِرٌ احْتَجْتَ إِلى التَّعْدِيلِ، وَالْحُكْمِ بالأَليق وَالْحُكْمِ عَلَى الأَكثر، وَذَلِكَ إِذا كَانَتِ الْعَيْنُ أَلفاً مَجْهُولَةً فَحِينَئِذٍ مَا يحتاج إِلى [كذا بياض بالأصل.] الأَمر فَيُحْمَلُ عَلَى الأَكثر، وَقَدْ ذَكَرَهُ الْجَوْهَرِيُّ فِي تَرْجَمَةِ سَوَدَ، وَالْجَمْعُ سِيدانٌ والأُنثى سِيدةٌ. وَفِي حَدِيثِ
مَسْعُودِ بْنِ عَمْرٍو: لَكَأَنِّي بِجُنْدَبِ بْنِ عَمْرٍو أَقبل كالسِّيد
أَي الذِّئْبِ. قَالَ: وَقَدْ يُسَمَّى بِهِ الأَسد. وامرأَة سِيدانَةٌ: جريئَة. والسِّيدانُ: اسْمُ أَكمة، قَالَ ابْنُ الدُّمَيْنَة:
كأَن قَرَى السِّيدانِ فِي الآلِ غُدْوَةً، ... قَرَى حَبَشِيٍّ فِي رِكابَيْنِ واقِفِ
وَبَنُو السِّيد: بطنٌ مِنْ ضَبَّة. وسِيدانُ: اسْمُ رَجُلٍ.

فصل الشين المعجمة
شحد: الليث: الشُّحْدُودُ السَّيّءُ الخُلُقِ. قَالَتْ أَعرابية وأَرادَتْ أَنْ تَرْكَبَ بَغْلًا: لَعَلَّهُ حَيُوصٌ أَو قَمُوصٌ أَو شُحْدُودٌ؛ قَالَ: وَجَاءَ بِهِ غير الليث.
شدد: الشِّدَّةُ: الصَّلابةُ، وَهِيَ نَقِيضُ اللِّينِ تَكُونُ فِي الْجَوَاهِرِ والأَعراض، وَالْجَمْعُ شِدَدٌ؛ عَنْ سِيبَوَيْهِ، قَالَ: جَاءَ عَلَى الأَصل لأَنه لَمْ يُشْبِهِ الْفِعْلَ، وَقَدْ شَدَّه يَشُدُّه ويَشِدُّه شَدّاً فاشْتَدَّ؛ وكلُّ مَا أُحْكِمَ، فَقَدَ شُدَّ وشُدِّدَ؛ وشَدَّدَ هُوَ وتشَادّ: وَشَيْءٌ شَدِيدٌ: بَيِّنُ الشِّدَّةِ. وَشَيْءٌ شَديدٌ: مُشتَدٌّ قَوِيٌّ. وَفِي الْحَدِيثِ:
لَا تَبيعُوا الحَبَّ حَتَّى يَشْتَدَّ
؛ أَراد بِالْحَبِّ الطَّعَامَ كَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ، واشتدَادُه قُوَّتُه وصلابَتُه. قَالَ ابْنُ سِيدَهْ: وَمِنْ كَلَامِ يَعْقُوبَ فِي صِفَةِ الْمَاءِ: وأَما مَا كَانَ شَدِيدًا سَقْيُهُ غَلِيظًا أَمرُهُ؛ إِنما يرِيدُ بِهِ مُشْتَدّاً سَقْيُه أَي صَعْبًا. وَتَقُولُ: شَدَّ اللَّهُ مُلْكَه: وشَدَّدَه: قَوَّاه. وَالتَّشْدِيدُ: خِلَافُ التَّخْفِيفِ. وَقَوْلُهُ تَعَالَى: وَشَدَدْنا مُلْكَهُ
أَي قوَّيناه، وَكَانَ مِنْ تَقْوِيَةِ ملكِه أَنه كَانَ يَحْرسُ مِحْرَابَهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ ثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ أَلفاً مِنَ الرِّجَالِ؛ وَقِيلَ: إِن رَجُلًا اسْتَعْدَى إِليه عَلَى رَجُلٍ، فَادَّعَى عَلَيْهِ أَنه أَخذ مِنْهُ بَقَرًا فأَنكر المدّعَى عَلَيْهِ، فسأَل داودُ، عَلَيْهِ السَّلَامُ، المدّعيَ الْبَيِّنَةَ فَلَمْ يُقِمْها، فرأَى داودُ فِي مَنَامِهِ أَن اللَّهَ، عَزَّ وَجَلَّ، يأْمره أَن يقتل

[1] قوله" وأَما الظاهر إلخ" كذا بالأصل المعوّل عليه ولا يخفى أنه من روح الجواب، فهنا سقط ولعل الأصل قيل أما الظاهر إلخ.
اسم الکتاب : لسان العرب المؤلف : ابن منظور    الجزء : 3  صفحة : 232
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست