responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غريب الحديث للخطابي المؤلف : الخطابي    الجزء : 1  صفحة : 423
بْنَ بَيْتَانَ أَخْبَرَهُ عَنْ شَيْبَانَ الْقِتْبَانِيِّ أَنَّ رُوَيْفِعَ بْنَ ثَابِتٍ الأَنْصَارِيَّ أَخْبَرَهُ بِذَلِكَ.
عَقْد اللِّحَى يُفسَّرُ عَلَى وجهين:
أحَدُهما أَنَّهم كانوا يعقدونها في الحروب نَهاهُم عَنْ ذَلِكَ وأمَرهم بإرسالها.
والوجه الآخر أن يكون أراد تَعقِيدَ الشَّعْر وهو مُعَالَجتُه ليتعقَّد ويتَجَعَّد. وأمّا تَقْلِيدُ الوتَر فإنّ مالكَ بْن أنس كَانَ يرى كراهيةَ ذَلِكَ من أجْلِ العَيْن عَلَى ما كَانَ من مذهبهم في تَعْلِيق التَّمائم ونحْوِها. ويُقال: إنّما نَهاهم عَنْ ذَلِكَ للأجْراس التي كانت تُعَلَّق فيها.
وَمِنْهُ حَدِيثُ أَبِي بَشِيرٍ الأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ كَانَ فِي سَفَرٍ مَعَ رَسُولِ الله فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ رَسُولا أَنْ لا تَبْقَى فِي رَقَبَةِ بَعيِرٍ قِلادَةٌ مِنْ وَتَرٍ إِلا قُطِعَتْ[1]. ويُقال: بل نَهَى عَنْ ذَلِكَ في الخَيْل[2]: لئلًا تَخْتَنِقَ بها عنْد الركض.

[1] رواه البخاري في الجهاد 4/72 وأبو داود في الجهاد 3/24 وأحمد في مسنده 5/216.
[2] أخرجه البخاري وأو في الجهاد "باب إكرام الخيل" 3/24.
وَقَالَ أَبُو سُلَيْمَانَ فِي حَدِيثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّهُ لَمَّا خَرَجَ وَأَبُو بَكْرٍ إِلَى الْغَارِ مَرَّا بِعَبْدٍ يَرْعَى غَنَمًا فَاسْتَسْقَاهُ مِنَ اللَّبَنِ فَقَالَ: وَاللَّهِ مَا لِي شَاةٌ تُحْلَبُ غَيْرُ عَنَاقٍ حَمَلَتْ[1] أَوَّلَ الشِّتَاءِ فَمَا لَهَا لَبَنٌ وَقَدِ اهْتُجِنَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: "إِيتِنَا بِهَا فدعا عليها رسول الله بالبركة ثم حلب عسا" [2].

[1] م: "حبلت".
[2] أخرجه البيهقي في دلائل النبوة 2/224 وابن عبد البر في الاستيعاب 3/1301 والهيثمي في مجمعه 6/58 والسيوطي في الخصائص الكبرى 1/470 بألفاظ متقاربة.
اسم الکتاب : غريب الحديث للخطابي المؤلف : الخطابي    الجزء : 1  صفحة : 423
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست