responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أسرار العربيّة المؤلف : ابن الأنباري    الجزء : 1  صفحة : 166

عشر إلى تسعة وتسعين ، وهو ينصب ما بعده ؛ فلهذا ، كان ما بعدها [١] في الاستفهام منصوبا ؛ وأمّا في الخبر فلا تكون إلّا للتّكثير ، فجعلت بمنزلة العدد الكثير ، وهو يجرّ ما بعده ؛ ولهذا [٢] ، كان ما بعدها مجرورا في الخبر ، لأنّها نقيضة «ربّ» و «ربّ» تجرّ ما بعدها ، وكذلك [٣] ما حمل عليها.

[جواز النّصب مع الفصل في الخبر وعلّة ذلك]

فإن قيل : فلم جاز النّصب مع الفصل في الخبر؟ قيل : إنّما جاز النّصب عدولا عن الفصل بين الجارّ والمجرور ؛ لأنّ الجارّ والمجرور بمنزلة الشّيء الواحد ، وليس النّاصب مع المنصوب بمنزلة الشّيء الواحد ، على أنّ بعض العرب ينصب بها في الخبر من غير فصل ، ويجرّ بها في الاستفهام حملا لإحداهما [٤] على الأخرى.

فإن قيل : فلم إذا كانت استفهاميّة ، لم تبيّن إلّا بالمفرد النّكرة ، وإذا كانت خبريّة جاز أن تبيّن بالمفرد والجمع؟ قيل : لأنّها إذا كانت استفهاميّة ، حملت على عدد ينصب ما بعده ، وذلك لا يبيّن إلّا بالمفرد النّكرة ؛ نحو : أحد عشر رجلا ، وتسع وتسعون جارية ؛ فلذلك ، لم يجز أن تبيّن إلّا بالمفرد النّكرة ، وإذا كانت خبريّة ، حملت على عدد يجرّ ما بعده ، والعدد الذي يجرّ ما بعده ، يجوز أن يبيّن بالمفرد / والنّكرة / [٥] ك «مائة درهم» وبالجمع ك «ثلاثة أثواب» فلهذا ، جاز أن يتبيّن بالمفرد والجمع ، وأمّا اختصاصهما بالتّنكير فيهما جميعا ؛ فلأنّ «كم» لمّا كانت للتّكثير ، والتّكثير والتّقليل لا يصحّ إلّا في النّكرة لا في المعرفة ؛ لأنّ المعرفة تدلّ على شيء مختصّ ، فلا يصحّ فيه التّقليل ، ولا التّكثير ؛ ولهذا ، كانت «ربّ» تختصّ بالنّكرة ؛ لأنّها لمّا كانت للتّقليل ، والتّقليل إنّما يصحّ في النّكرة لا في المعرفة ، كما بيّنّا في «كم» فاعرفه تصب ، إن شاء الله تعالى.


[١] في (س) بعده.

[٢] في (س) فلهذا.

[٣] في (س) فكذلك.

[٤] في (ط) لإحديهما ، وما أثبتناه هو الصّواب.

[٥] سقطت من (ط).

اسم الکتاب : أسرار العربيّة المؤلف : ابن الأنباري    الجزء : 1  صفحة : 166
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست