responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى المؤلف : المنقري، نصر بن مزاحم    الجزء : 1  صفحة : 85

في حديث مسلم: «و جعل اثني عشر ميلا حول المدينة حمى» لأن ذلك هو البريد أي:

ستة أميال من جهة قبلتها، و ستة أميال من جهة شاميها، و كذلك في المشرق و المغرب، و مثله حديث «حمى كل ناحية من المدينة بريدا» أي من القبلة إلى الشمال بريدا، و من المشرق إلى المغرب بريدا، و قد أخذ بذلك مالك (رحمه الله)، لكن فرّق بين حرم الشجر و حرم الصيد، و جعل البريد حرم الشجر، و ما بين اللابتين حرم الصيد.

قال عياض في الإكمال: قال ابن حبيب: تحريم ما بين اللابتين مخصوص بالصيد، قال: و أما قطع الشجر فبريد في دور المدينة كلها، بذلك أخبرني مطرف عن مالك، و هو قول عمر بن عبد العزيز و ابن وهب، انتهى. و حكى الباجي في المنتقى مثله عن ابن نافع، و نقل ابن زبالة عن مالك أنه قال: الحرم حرمان؛ فحرم الطير و الوحش من حرة واقم- أي: و هي الحرة الشرقية- إلى حرة العقيق- أي و هي الغربية- و حرم الشجر بريد في بريد، و قال البرهان بن فرحون: حرم الصيد ما بين حرارها الأربع، و سماهما أربعا لوجود الحرتين المذكورتين في الجهات الأربع؛ لانعطاف بعض الشرقية و الغربية من جهة الشمال و القبلة، و لم يعول أصحابنا في تحديد الحرم على البريد مع ما فيه من الزيادة؛ لأن أدلته ليست بالقوية، فعولوا على ما اشتملت عليه الأحاديث الصحيحة من الجبلين و اللابتين، على أن إطلاق أحاديث التحريم مقتض لعدم الفرق بين حرم الشجر و حرم الصيد، سواء كان الحرم بريدا أو دونه، غير أن في أحاديث البريد ما يشعر بأنه للشجر، مع أن ابن زبالة- و محله من الضعف معلوم- روي عن ابن بشير المازني أنه سمع رسول الله (صلّى اللّه عليه و سلم) يحرّم ما بين لابتيها- يعني: المدينة- من الصيد، و عن أبي هريرة و غيره نحوه، و في رواية له «من الطير أن يصاد بها» و قد يقال: هو من باب إفراد فرد مما حرم بالذكر.

فإن قيل: قوله في حديث مسلم: «حرم ما بين لابتيها، و جعل اثني عشر ميلا حول المدينة حمى» دال على الفرق المذكور.

قلنا: ممنوع؛ لأن غايته أن يراد بالحمى الحرم، فكأنه قال: و جعل اثني عشر ميلا حولها حرما؛ إذ ليس فيه أنه جعله حمى الشجر.

مقدار البريد و الفرسخ و الميل‌

تتمة: البريد أربع فراسخ، و الفرسخ ثلاثة أميال، و الميل ثلاثة آلاف ذراع و خمسمائة ذراع بذراع اليد على الأصح، كما صححه ابن عبد البر و غيره، و هو الموافق لاختيار ما ذكره من المسافات في الحرم المكي و غيره، و ذراع اليد- على ما ذكره المحب الطبراني و النووي و غيرهما- أربعة و عشرون أصبعا، كل أصبع ست شعيرات مضمومة بعضها إلى بعض، و غلط النووي القلعي في قوله «ثلاث شعيرات» و مقدار الذراع المذكور من ذراع‌

اسم الکتاب : وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى المؤلف : المنقري، نصر بن مزاحم    الجزء : 1  صفحة : 85
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست