responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى المؤلف : المنقري، نصر بن مزاحم    الجزء : 1  صفحة : 73

الثالثة و الثمانون: حديث النسائي و البزار و الحاكم و اللفظ له «يوشك الناس أن يضربوا أكباد الإبل فلا يجدوا عالما أعلم من عالم المدينة»

و قال: صحيح على شرط مسلم و لم يخرجاه، و قد كان ابن عيينة يقول: نرى هذا العالم مالك بن أنس، انتهى. قال الزركشي:

و فيما حكاه عن سفيان نظر؛ لما في صحيح ابن حبان أن إسحاق بن موسى قال: بلغني عن ابن جريح أنه كان يقول: نرى أنه مالك بن أنس، فذكرت ذلك لسفيان بن عيينة فقال:

إنما العالم من يخشى الله، و لا نعلم أحدا كان أخشى لله من العمري، قال التوربشتي في شرح المصابيح: يعني عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، كان من عباد الله الصالحين المشائين في بلاده و عباده بالنصيحة. بلغنا أنه كان يخرج إلى البادية ليتفقد أهلها شفقة عليهم و أداء الحق النصيحة فيهم، و قد أخرج الترمذي الحديث و حسّنه، و تكلم ابن حزم فيه، ثم قال: و لم يتعين هذا في مالك؛ لأنه كان في عصره جماعة لا يفضل على واحد منهم، و كان بالمدينة من هو أجل منه كسعيد بن المسيب؛ فهذا الحديث أولى به. و قال ابن عيينة: و لو سئل أيّ الناس أعلم؟ لقالوا: سفيان الثوري، قال ابن حزم: و إن صح هذا الحديث فإنما إذا قرب قيام الساعة و أرز الإيمان إلى المدينة و غلب الدجال على الأرض خلا مكة و المدينة، و أما حتى الآن فلم يأت صفة ذلك الحديث؛ لأن الفقه انقطع من المدينة جملة، و استقر في الآفاق، انتهى. و لا يخلو عن نزاع.

الرابعة و الثمانون: تحريم نقل أحجار حرمها و ترابه‌

كما سيأتي بيانه.

الخامسة و الثمانون: لو نذر تطييب مسجد المدينة و كذا الأقصى ففيه تردد لإمام الحرمين؛

لأنا إن نظرنا إلى التعظيم ألحقناهما بالكعبة، أو إلى امتياز الكعبة بالفضل فلا، و كلام الغزالي في آخر باب النذر يقتضي اختصاصه بالمسجدين كما فرضناه، لا في غيرهما من المساجد، و الإمام طرده في الكل، و حيث كان الملحظ ما ذكر فينبغي أن لا يتوقف فيما لو نذر تطييب القبر الشريف.

السادسة و الثمانون: إذا نذر زيارة قبر النبي (صلّى اللّه عليه و سلم) لزمه الوفاء بذلك وجها واحدا،

و في وجوب الوفاء في زيارة قبر غيره وجهان، قاله ابن كجّ، و أقره عليه الرافعي و النووي و غيرهما.

السابعة و الثمانون: قيام مسجدها مقام المسجد الأقصى كالمسجد الحرام‌

فيما لو نذر الصلاة أو الاعتكاف في الأقصى؛ فإن الأصح لزومه به، و أجزأ مسجد المدينة لزيادة فضله، و لو نذرهما بمسجد المدينة لم يجزه فعل ذلك بالأقصى و يجزيه بالمسجد الحرام.

الثامنة و الثمانون: الاكتفاء بزيارة قبر رسول الله (صلّى اللّه عليه و سلم) لمن نذر إتيان مسجد المدينة،

كما قال الشيخ أبو علي تفريعا على القول بلزوم إتيانه كما قاله الشافعي و البويطي و على أنه لا بد من ضم قربة إلى الإتيان كما هو الأصح تفريعا على اللزوم، و علله الشيخ أبو علي‌

اسم الکتاب : وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى المؤلف : المنقري، نصر بن مزاحم    الجزء : 1  صفحة : 73
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست